( الجعائل ) ( 1 ) التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل ( 2 ) على طريق ، أو عورة ( 3 ) ، وما يلحق ( 4 ) الغنيمة من مئونة حفظ ونقل وغيرهما ( 5 ) ، ( والرضخ ) ( 6 ) والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو
شرح
- قوله « والمنقول » صفة لموصوف مقدّر وهو المال وهو مبتدأ ، وخبره هو قوله في ص 78 « يقسّم بين المقاتلة » .
( 1 ) الجعائل - كدراهم - جمع مفرده الجعالة بالفتح والضمّ : أجر العامل ، والرشوة ، وما يجعل للغازي إذا غزا عن آخر بجعل . ( أقرب الموارد ) .
والمراد هنا أنّ ما يقرّره الإمام عليه السّلام للمصالح مثل الدليل والمحافظ والحامل وغيرها يخرج من الغنائم المنقولة أولا ثمّ يقسّم الباقي بين المسلمين .
( 2 ) والأحسن التعبير ب « الدلالة » أي الجعل للدلالة على طريق .
( 3 ) بالجرّ ، عطفا على طريق . يعني كالدليل على أسرار العدوّ ، بأن يقول الإمام عليه السّلام من دلّ على طريق العدوّ أو أسراره فله كذا .
ولا يخفى الفرق بين الإجارة والجعالة - كما يأتي في كتابيهما تفصيلا - بأنّ الجعالة لا يلزم فيها تعيين الشخص والمدّة بخلاف الإجارة .
( 4 ) عطف على الجعائل ، فيكون معنى العبارة هكذا : إنّ المنقول من الأموال المأخوذة من الكفّار بعد إخراج الجعائل وبعد إخراج المخارج التي تلحق الغنيمة مثل مخارج الحفظ والنقل وغيرهما يقسّم بين المسلمين .
( 5 ) ضمير التثنية يرجع إلى الحفظ والنقل . والمراد من « مئونة غيرهما » هو المخارج التي تصرف لتغذية الأغنام وسقيها ورعيها وكيل النقود وغير ذلك .
( 6 ) الرضخ - بفتح الراء وسكون الضاد - : العطاء ليس بكثير ، ومنه الحديث :
أمرت له برضخ . ( أقرب الموارد ) .
والمراد هنا أمر الإمام عليه السّلام بإعطاء سهم قليل من سهام المجاهدين لمن لا يجب -