سبيل الغلبة ، لا باختلاس ( 1 ) وسرقة فإنّه ( 2 ) لآخذه ، ولا بانجلاء ( 3 ) أهله عنه بغير قتال فإنّه للإمام ،
[ تملك النساء والأطفال بالسبي والذكور البالغون يقتلون ]
( وتملك النساء والأطفال بالسبي ) ( 4 ) وإن كانت الحرب قائمة ( والذكور البالغون يقتلون حتما ( 5 ) إن أخذوا والحرب قائمة إلّا أن يسلموا ( 6 ) ) فيسقط قتلهم ، ويتخيّر الإمام حينئذ ( 7 ) بين استرقاقهم والمنّ عليهم والفداء ( 8 ) .
شرح
- منها في باب الجهاد هو المال الذي يأخذه المجاهدون من الكفّار على سبيل الغلبة لا بالحيلة والسرقة والغفلة .
( 1 ) الاختلاس ، من خلس الشيء خلسا : أخذه في مخاتلة . ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) أي المال المأخوذ بالاختلاس والسرقة يختصّ لمن أخذه من المجاهدين وحصّله ولا يقسّم بين المجاهدين .
( 3 ) أي الغنيمة ليس مالا يحصل في يد المسلمين بتفرّق أهله وصاحبه بدون قتال ، لأنّ المال كذلك يختصّ لشخص الإمام عليه السّلام .
( 4 ) هذا أحد أقسام الأموال الحاصلة في يد المسلمين من الكفّار عند القتال ، وهو النساء والأطفال ، فإنّهم لا يحكمون بالقتل ولو في حال حرارة القتال ، بل يكونون مملوكين للمسلمين .
( 5 ) أمّا حكم الرجال إذا وقعوا أسرى في الحرب بيد المسلمين فيحكمون بقتلهم حتما بشرط كونهم أسرى في حال الحرب .
( 6 ) أي إلّا أن يقبل الذكور الأسرى الإسلام فلا يجوز قتلهم كما تقدّم .
( 7 ) فإذا أسلم الكفّار الأسرى وحكم بعدم جواز قتلهم فحينئذ يتخيّر الإمام عليه السّلام بين جعلهم رقيق ومملوكين للمقاتلين وبين المنّ والإحسان عليهم بإطلاقهم وبين أخذ الفدية عنهم .
( 8 ) الفدية بمعنى العوض .