تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
به ( 1 ) الاستظهار . ثمّ مع الجواز ( 2 ) قد تجب مع حاجة المسلمين إليها ( 3 ) وقد تباح لمجرّد المصلحة التي لا تبلغ حدّ الحاجة ( 4 ) ، ولو انتفت ( 5 ) انتفت الصحّة .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة . بمعنى كون المصلحة في رجاء أمر يوجب الظفر للمسلمين كانتظار معين على جيش المسلمين وشبهه . وقوله « أو ما يحصل » عطف على قوله « إسلامهم » . ( 2 ) فإذا حكم بجواز المهادنة بسبب وجود المصلحة بالمعنى الأعمّ فيشمل الجواز بمعنى الوجوب والجواز بمعنى المباح . ( 3 ) فإذا احتاج المسلمون إلى المهادنة وجبت بالضرورة . ( 4 ) المراد من « الحاجة » هو الضرورة إلى المهادنة . يعني قد تحصل المصلحة للمهادنة ولكنّها لا تصل إلى حدّ الضرورة ، ففي هذا المقام تباح المهادنة . ( 5 ) فاعله الضمير المؤنث الراجع إلى المصلحة . يعني إذا لم توجد المصلحة انتفت صحّة المهادنة ويحكم ببطلانها .