تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

[ الفصل الثالث في الغنيمة ]

( الفصل الثالث ) ( 1 ) ( في الغنيمة ) ( 2 ) وأصلها ( 3 ) المال المكتسب ، والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على
شرح
الغنيمة وأحكامها ( 1 ) أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في أول الكتاب « وهنا فصول » وهو في أحكام الغنيمة . ( 2 ) الغنيمة : ما يؤخذ من المحاربين عنوة والحرب قائمة . والفيء : ما نيل منهم بعد أن تضعالْحَرْبُ أَوْزارَها. جمعها : غنائم . والنفل ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدا على سهمه . وكلّ شيء مظفور به فإنّه يسمّى غنما - بالضمّ - ومغنما وغنيمة . ( أقرب الموارد ) . واعلم أنّ الأموال التي تحصل من الكفّار في الجهاد على أقسام ثلاثة : الأول : المنقولات ، مثل النقود والأثواب والحيوانات والفرش وشبهها . الثاني : العقار ، مثل الأراضي والبساتين والعمارات والدكاكين . الثالث : الاسراء ، مثل الصبيان والنساء وغيرهما . وسيأتي حكم كلّ منها بالتفصيل إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) أي الغنيمة في اللغة بمعنى المال الذي يحصله الإنسان بالاكتساب ، لكن المراد -