وغيره ( 1 ) ، أو بعد ( 2 ) تحكيم الحاكم عليه ، فحكم بعده بالقتل ، ولو كان ( 3 ) بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه سقط القتل وبقي الباقي .
وكذا إذا بذل الكتابي ( 4 ) ومن في حكمه ( 5 ) الجزية وما يعتبر معها من شرائط الذمّة . ويمكن
شرح
- من حواشي الكتاب : قوله « بعد الأسر الموجب للتخيير » وهو الأسر الذي أسر في غير مقام المحاربة . وسيأتي أنه إن كانت الحرب قائمة يقتل حتما ، وبعد ما وضعتالْحَرْبُ أَوْزارَهالا يجوز قتله ، فلا تخيير حينئذ بين قتله وغيره ، فالمراد حينئذ أخذه لا في أوقات الحرب ، فالإمام مخيّر بين قتله وفدائه والمنّ عليه .
ولا يخفى أنّ الفرد الخفي ما يجب قتله حتما ، وهو المأخوذ والحرب قائمة ، فإنّه يسقط قتله بالإسلام كما سيأتي ، فالأولى إدخال لفظة « حتّى » عليه ، فينبغي التأمّل . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى القتل ، مثل الاسترقاق أو إطلاق سبيله .
( 2 ) يعني يحرم قتال من أسلم من الكفّار ولو كان إسلامه بعد التحكيم وحكم الحاكم بقتله ، كما إذا رضي بحكم شخص وحكم هو بقتله ، فإذا أسلم فلا يجوز قتله أيضا .
والضمير في قوله « بعده » يرجع إلى التحكيم .
( 3 ) أي لو كان إسلامه بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه سقط حكم قتله بسبب إسلامه ، لكن الأمرين الباقيين - يعني أخذ ماله وسبي ذراريه - يبقيان في الحكم الصادر من الحاكم .
( 4 ) يعني وكذا يحرم قتاله إذا كان الكافر كتابيا أو في حكم الكتابي ورضي ببذل الجزية والعمل بالشروط المذكورة في الذمّة .
( 5 ) مثل المجوسي كما تقدّم قول البعض بإلحاقه بأهل الكتاب حكما لا حقيقة .