دخوله ( 1 ) في الجزية ، لأنّ عقدها لا يتمّ إلّا به فلا يتحقّق بدونه .
[ الخامس ]
( الخامس ( 2 ) : المهادنة ) وهي المعاقدة من الإمام عليه السّلام أو من نصبه لذلك ( 3 ) مع من ( 4 ) يجوز قتاله ( على ( 5 ) ترك الحرب مدّة معيّنة ) بعوض ( 6 ) وغيره بحسب ما يراه ( 7 ) الإمام قلّة ، ( وأكثرها عشر سنين ) فلا تجوز الزيادة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « دخوله » يرجع إلى ما يعتبر . يعني يمكن أن يقال بعدم احتياج العبارة إلى قوله « وما يعتبر معها » لأنّ الجزية تحتاج إلى عقدها ولا يصحّ عقد الجزية إلّا بذكر ما يعتبر معها ، فلا يمكن تحقّق العقد إلّا بذكر الشروط المعتبرة فيها .
والضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى ما يعتبر .
( 2 ) أي الأمر الخامس من الأمور التي توجب ترك القتال وهو المهادنة والمعاهدة من الإمام عليه السّلام أو نائبه مع الكافر الذي يجوز قتاله .
المهادنة ، من هادنه مهادنة : صالحه وأودعه . ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو عقد المهادنة . يعني من النائب الذي نصبه الإمام عليه السّلام لعقد المهادنة .
( 4 ) يعني أنّ المهادنة تتحقّق بالمعاقدة بين الإمام عليه السّلام أو نائبه وبين الكافر الذي يجوز قتاله .
( 5 ) متعلّق على المهادنة . يعني أنّ المهادنة تقع على ترك الحرب والقتال في مدّة معيّنة بين الإمام أو نائبه وبين الكافر الذي يجوز قتاله ، فلا تصحّ المهادنة فيما لم تكن المدّة معيّنة .
( 6 ) الباء للمقابلة . يعني أنّ المهادنة إمّا في مقابل عوض أو بلا عوض .
( 7 ) يحتمل كون ذلك مربوطا بالعوض ، بمعنى أنه يكون بمقدار ما يراه الإمام عليه السّلام صلاحا ، ويحتمل كونه مربوطا بمقدار المدّة من حيث القلّة .