تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
يحكم ( 1 ) بما لا حظّ ( 2 ) فيه للمسلمين ، أو ما ينافي ( 3 ) حكم الذمّة لأهلها .

[ الثالث والرابع : الإسلام ، وبذل الجزية ]

( الثالث والرابع : ( 4 ) الإسلام ( 5 ) ، وبذل الجزية ) فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا ( 6 ) حتّى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير ( 7 ) بين قتله
شرح
( 1 ) وقد فسّر الشارح رحمه اللّه ما يخالف الشرع بالمثالين التاليين : الأول : أن يحكم حكما لا نصيب ولا نفع فيه للمسلمين . الثاني : أن يحكم بخلاف ما تقتضيه الذمّة ، كما إذا حكم بقتل الكافر الكتابي الذي يلتزم بالعمل بالشروط المذكورة للذمّي . ( 2 ) أي لا نصيب ولا فائدة . ( 3 ) هذا مثال ثان لما يخالف الشرع . ( 4 ) أي الأمر الثالث والرابع من الأمور الموجبة لترك القتال وهما : الإسلام وبذل الجزية . ( 5 ) بترتيب اللفّ والنشر المرتّب . ( 6 ) أي سواء كان حربيا أو كتابيا . ويحتمل كون الإطلاق إشارة إلى عدم الفرق بين إسلامه قبل الأسر أو بعده ، فيكون قوله « حتّى لو كان بعد الأسر . . . الخ » تفسيرا للإطلاق . ( 7 ) فإنّ الكافر إذا كان أسيرا يتخيّر الإمام عليه السّلام بين قتله واسترقاقه . أقول : قد أشكل سلطان العلماء بعبارة الشارح رحمه اللّه في تخيير الإمام عليه السّلام بين قتله وغيره بأنه إذا كان أسره في حال الحرب وجب قتله كما سيأتي ، ولو كان بعد تمام الحرب فلا يجوز قتله ، فكيف قال الشارح رحمه اللّه « بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره » ؟ وأجاب البعض بأنّ المراد من التخيير هو التخيير في قتله بين ضرب عنقه أو قطع يديه ورجليه .