يحكم ( 1 ) بما لا حظّ ( 2 ) فيه للمسلمين ، أو ما ينافي ( 3 ) حكم الذمّة لأهلها .
[ الثالث والرابع : الإسلام ، وبذل الجزية ]
( الثالث والرابع : ( 4 ) الإسلام ( 5 ) ، وبذل الجزية ) فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا ( 6 ) حتّى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير ( 7 ) بين قتله
شرح
( 1 ) وقد فسّر الشارح رحمه اللّه ما يخالف الشرع بالمثالين التاليين :
الأول : أن يحكم حكما لا نصيب ولا نفع فيه للمسلمين .
الثاني : أن يحكم بخلاف ما تقتضيه الذمّة ، كما إذا حكم بقتل الكافر الكتابي الذي يلتزم بالعمل بالشروط المذكورة للذمّي .
( 2 ) أي لا نصيب ولا فائدة .
( 3 ) هذا مثال ثان لما يخالف الشرع .
( 4 ) أي الأمر الثالث والرابع من الأمور الموجبة لترك القتال وهما : الإسلام وبذل الجزية .
( 5 ) بترتيب اللفّ والنشر المرتّب .
( 6 ) أي سواء كان حربيا أو كتابيا . ويحتمل كون الإطلاق إشارة إلى عدم الفرق بين إسلامه قبل الأسر أو بعده ، فيكون قوله « حتّى لو كان بعد الأسر . . . الخ » تفسيرا للإطلاق .
( 7 ) فإنّ الكافر إذا كان أسيرا يتخيّر الإمام عليه السّلام بين قتله واسترقاقه .
أقول : قد أشكل سلطان العلماء بعبارة الشارح رحمه اللّه في تخيير الإمام عليه السّلام بين قتله وغيره بأنه إذا كان أسره في حال الحرب وجب قتله كما سيأتي ، ولو كان بعد تمام الحرب فلا يجوز قتله ، فكيف قال الشارح رحمه اللّه « بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره » ؟
وأجاب البعض بأنّ المراد من التخيير هو التخيير في قتله بين ضرب عنقه أو قطع يديه ورجليه .