يؤدّي إلى ضعفه والظفر به ( 1 ) .
( والمبارزة ) ( 2 ) بين الصفّين ( من دون إذن الإمام ) على أصحّ القولين ، وقيل : تحرم ، ( وتحرم ( 3 ) إن منع ) الإمام منها ، ( وتجب ) ( 4 ) عينا ( إن ألزم ) بها ( 5 ) شخصا معيّنا ، وكفاية ( 6 ) إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم ، وتستحبّ إذا ندب ( 7 ) إليها من غير أمر جازم .
[ تجب مواراة المسلم المقتول ]
( وتجب مواراة ( 8 ) المسلم المقتول ) في المعركة ، دون الكافر ( فإن اشتبه )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الفعل . يعني يجوز كلّ فعل يوجب الظفر به على العدوّ .
( 2 ) المبارزة - من بارز القرن مبارزة وبرازا - : خرج إليه . ( أقرب الموارد ) .
يعني يكره الخروج بين صفيّ المسلمين والكافرين بلا إذن من الإمام عليه السّلام على أصحّ القولين ، والقول الآخر هو الحكم بالحرمة ما لم يحصل الإذن منه عليه السّلام .
( 3 ) فاعله مستتر يرجع إلى المبارزة . يعني أنّ خروج أحد المسلمين بين الصفّين يحرم إذا منع الإمام عليه السّلام منه .
( 4 ) فاعله مستتر يرجع إلى المبارزة أيضا . يعني تكون واجبا عينا إذا ألزمه الإمام عليه السّلام بالمبارزة .
( 5 ) ضمير التأنيث في قوله « بها » يرجع إلى المبارزة .
( 6 ) يعني تكون واجبا كفائيا إذا أمر الإمام عليه السّلام أحدا من جماعة .
والضمير في قوله « بها » يرجع إلى المبارزة ، وفي « منهم » يرجع إلى الجماعة .
( 7 ) يعني تستحبّ المبارزة والظهور بين الصفّين إذا ندب الإمام عليه السّلام إلى المبارزة ولم يأمرها بالجزم والإلزام ، كما إذا قال عليه السّلام : أيوجد أحد للمبارزة والمقاتلة ؟
( 8 ) المواراة - من وارى يواري مواراة - : أخفاه . ( أقرب الموارد ) . -