[ الفصل الثاني يترك القتال لأمور ]
( الفصل الثاني ) ( 1 ) ( في ترك القتال ) ( ويترك ) القتال وجوبا ( 2 ) ( لأمور ، )
[ أحدها الأمان ]
( أحدها : الأمان ) وهو الكلام وما في حكمه ( 3 ) الدالّ على سلامة الكافر نفسا ومالا ، إجابة ( 4 ) لسؤاله ذلك ، ومحلّه ( 5 ) من يجب جهاده ،
شرح
ترك القتال
( 1 ) أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في أول الكتاب « وهنا فصول » وهو في خصوص ترك المقاتلة مع الكفّار .
( 2 ) يعني يجب ترك القتال لأمور .
( 3 ) من الكتابة والإشارة الدالّان على سلامة نفس الكافر وماله ، بأن يقول :
آمنتك ، أو يقول : أذممتك ، أو أنت في ذمّة الإسلام ، أو يشير بما يدلّ على المعاني المذكورة .
( 4 ) أي اللفظ والإشارة الدالّان لأمان الكافر من المسلم بسبب الإجابة لسؤال الكافر وهو الأمان منه .
وقوله « إجابة » مفعول له . والضمير في قوله « لسؤاله » يرجع إلى الكافر . والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الأمان .
( 5 ) أي مورد الأمان من الكافر الذي يجب جهاده .