تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
واعلم أنهم ( 1 ) أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعي . ووجهه ( 2 ) حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة ( 3 ) ، خصوصا بعد انقضاء عدّة الرجعي ( 4 ) ، فالتفويت ( 5 ) حاصل على التقديرين ( 6 ) . ولو قيل بالفرق ( 7 ) واختصاص الحكم ( 8 ) بالبائن كان حسنا ( 9 ) ، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذا لم يفوّتا ( 10 ) شيئا ،
شرح
- أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( 1 ) يعني أنّ العلماء أطلقوا الحكم المذكور في خصوص الطلاق بلا فرق بين البائن والرجعي . ( 2 ) الضمير في قوله « وجهه » يرجع إلى الإطلاق . يعني وجه إطلاق الفقهاء الحكم في الطلاق هو حصول السبب الذي يزيل النكاح بائنا كان أو رجعيا . ( 3 ) أي الطلاق الأعمّ من البائن والرجعي . ( 4 ) فإنّ الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة يصير بائنا ولا يمكن الرجوع للزوج بعده . ( 5 ) يعني أنّ تفويت بضع الزوجة على الزوج الأول حاصل بكليهما . ( 6 ) أي بائنا كان الطلاق أم رجعيا بعد انقضاء العدّة فهو حاصل فيه في الجملة . ( 7 ) أي الفرق بين البائن والرجعي . ( 8 ) المراد من « الحكم » هو الحكم بغرامة الشاهدين المهر كما تقدّم . ( 9 ) جواب لقوله « لو قيل » . ووجه حسن هذا القول هو قدرة الزوج للرجوع إلى الزوجة في الطلاق الرجعي قبل خروجها ، كما سيذكره رحمه اللّه . ( 10 ) فاعله هو ضمير التثنية الراجع إلى الشاهدين .