لأنه ( 1 ) وإن كان ثابتا بالعقد - كثبوت الجميع بالدخول - إلّا أنه كان معرّضا ( 2 ) للسقوط بردّتها ( 3 ) أو الفسخ لعيب ، بخلافه ( 4 ) بعد الدخول لاستقراره مطلقا ( 5 ) . وهذا ( 6 ) هو الأقوى وبه ( 7 ) قطع في الدروس ، ونقله هنا ( 8 ) قولا كالآخر يدلّ على تردّده فيه ، ولعلّه ( 9 ) لمعارضة الرواية المعتبرة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى نصف المهر . يعني أنّ النصف وإن كان ثابتا في ذمّة الزوج كما أنّ تمام المهر يثبت في ذمّته بالدخول إلّا أنه . . . الخ .
( 2 ) يعني أنّ نصف المهر أيضا يكون في معرض السقوط بارتداد الزوجة أو بفسخ الزوج بسبب أحد العيوب الموجبة للفسخ .
( 3 ) الضمير في قوله « بردّتها » يرجع إلى الزوجة ، أي بارتدادها .
( 4 ) الضميران في قوليه « بخلافه » و « لاستقراره » يرجعان إلى جميع المهر .
( 5 ) أي سواء ارتدّت الزوجة أم لا ، وسواء فسخت لعيب أم لا .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو قول الشيخ رحمه اللّه في الخلاف . يعني أنّ قوله هو الأقوى .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى قول الشيخ رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس قطع ما قاله الشيخ رحمه اللّه في الخلاف .
( 8 ) يعني كما أنّ المصنّف رحمه اللّه نقل القول الأول عن الشيخ رحمه اللّه من النهاية كذلك نقل القول الثاني عنه من الخلاف ولم يبد نظره في المقام ممّا يدلّ على تردّد المصنّف في اختيار أحد القولين .
( 9 ) الضمير في قوله « لعلّه » يرجع إلى تردّد المصنّف رحمه اللّه .
( 10 ) المراد من « الرواية المعتبرة » هو ما نقلناها آنفا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن -