تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
( أغرموا ) وكذا يلزمهم ( 1 ) كلّ ما فات بشهادتهم ( وعزّروا ( 2 ) على كلّ حال ) سواء ( 3 ) كان ثبوته ( 4 ) قبل الحكم أم بعده ، فات شيء أم لا ( وشهّروا ) ( 5 ) في بلدهم وما حولها لتجتنب شهادتهم ويرتدع ( 6 ) غيرهم ، ولا كذلك من ( 7 ) تبيّن غلطه ، أو ردّت شهادته ( 8 ) لمعارضة بيّنة أخرى ، أو ظهور فسق ، أو تهمة ، لإمكان كونه ( 9 ) صادقا في نفس الأمر فلم يحصل
شرح
( 1 ) أي كذا يلزم على عهدة الشهود - الذين ثبت تزويرهم في الشهادة - كلّ ما فات عن المشهود عليه . مثل ما لو كانت الشهادة موجبة لقتل نفس فحينئذ يلزمهم القصاص . من حواشي الكتاب : كنصف المهر بالشهادة على الطلاق قبل الدخول ، وكقيمة العبد إذا شهدا بعتقه ولم يمكن تصرّف المولى فيه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 2 ) النائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الشهود . يعني أنهم يحكمون بالتعزير لتزويرهم على كلّ حال . ( 3 ) هذا تفسير لقوله « على كلّ حال » . ( 4 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى التزوير . ( 5 ) أي الشهود المعلوم تزويرهم في شهادتهم يشهّرون في بلدهم وأطرافها بأنهم كاذبون ومزوّرون ليجتنب الناس عن شهادتهم . ( 6 ) أي يجتنب غيرهم عن شهادة الزور . ( 7 ) أي أنّ الشهود الذين ظهر غلطهم في شهادتهم ليسوا في حكم من ثبت تزويره . ( 8 ) أي ليس في حكم من ثبت تزويره من ردّت شهادته بتعارض شهادة شهود آخرين أرجح . ( 9 ) أي لإمكان كون الشاهد الذي ظهر غلطه أو بما ذكر صادقا في الواقع .