محرّم ( 1 ) فلا غرم إذ لا تفويت .
[ لو ثبت تزوير الشهود ]
( ولو ثبت تزوير الشهود ) بقاطع ( 2 ) كعلم الحاكم به ( 3 ) لا بإقرارهما ( 4 ) لأنه ( 5 ) رجوع ولا بشهادة ( 6 ) غيرهما لأنه تعارض ( نقض ( 7 ) الحكم ) لتبيّن فساده ( 8 ) ( واستعيد ( 9 ) المال ) إن كان المحكوم به مالا ( فإن تعذّر ( 10 ) )
شرح
( 1 ) بصيغة اسم الفاعل ، صفة للرضاع ، احتراز عن الرضاع غير المحرّم ، وهو ما لم يكن واجدا لشروط التحريم .
( 2 ) أي بدليل قاطع للحاكم .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التزوير .
( 4 ) أي لم يثبت تزوير الشاهدين بإقرارهما .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الإقرار . يعني أنّ إقرار الشاهدين بكذبهما يكون من مصاديق الرجوع الذي تقدّم حكمه .
( 6 ) أي إذا لم يثبت تزوير الشاهدين بشهادة غيرهما لأنّ ذلك يكون من موارد تعارض البيّنتين ، وقد ذكر حكم التعارض في موضعه .
والحاصل : إنّ تزوير الشهود لو ثبت بدليل قاطع للحاكم لا بالاستناد إلى إقرارهما ولا بالاستناد إلى شهادة غيرهما نقض حكم الحاكم .
( 7 ) هذا جواب لقوله « لو ثبت تزوير الشهود » .
( 8 ) الضمير في قوله « فساده » يرجع إلى الحكم .
( 9 ) يعني يحكم بإعادة المال لو أخذ الحاكم المال من المحكوم ، ولا غرم على الشاهدين .
( 10 ) أي لو تعذّر استرداد المال لصاحبه عمّن أخذه حكم على الشهود بالتغريم لكونهم سببا في التلف .