تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
محرّم ( 1 ) فلا غرم إذ لا تفويت .

[ لو ثبت تزوير الشهود ]

( ولو ثبت تزوير الشهود ) بقاطع ( 2 ) كعلم الحاكم به ( 3 ) لا بإقرارهما ( 4 ) لأنه ( 5 ) رجوع ولا بشهادة ( 6 ) غيرهما لأنه تعارض ( نقض ( 7 ) الحكم ) لتبيّن فساده ( 8 ) ( واستعيد ( 9 ) المال ) إن كان المحكوم به مالا ( فإن تعذّر ( 10 ) )
شرح
( 1 ) بصيغة اسم الفاعل ، صفة للرضاع ، احتراز عن الرضاع غير المحرّم ، وهو ما لم يكن واجدا لشروط التحريم . ( 2 ) أي بدليل قاطع للحاكم . ( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التزوير . ( 4 ) أي لم يثبت تزوير الشاهدين بإقرارهما . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الإقرار . يعني أنّ إقرار الشاهدين بكذبهما يكون من مصاديق الرجوع الذي تقدّم حكمه . ( 6 ) أي إذا لم يثبت تزوير الشاهدين بشهادة غيرهما لأنّ ذلك يكون من موارد تعارض البيّنتين ، وقد ذكر حكم التعارض في موضعه . والحاصل : إنّ تزوير الشهود لو ثبت بدليل قاطع للحاكم لا بالاستناد إلى إقرارهما ولا بالاستناد إلى شهادة غيرهما نقض حكم الحاكم . ( 7 ) هذا جواب لقوله « لو ثبت تزوير الشهود » . ( 8 ) الضمير في قوله « فساده » يرجع إلى الحكم . ( 9 ) يعني يحكم بإعادة المال لو أخذ الحاكم المال من المحكوم ، ولا غرم على الشاهدين . ( 10 ) أي لو تعذّر استرداد المال لصاحبه عمّن أخذه حكم على الشهود بالتغريم لكونهم سببا في التلف .