لقدرته ( 1 ) على إزالة السبب بالرجعة . ولو لم يراجع حتّى انقضت العدّة احتمل إلحاقه ( 2 ) بالبائن والغرم ( 3 ) وعدمه ( 4 ) ، لتقصيره ( 5 ) بترك الرجعة . ويجب تقييد الحكم ( 6 ) في الطلاق مطلقا ( 7 ) بعدم عروض وجه مزيل ( 8 ) للنكاح ، فلو شهدا به ( 9 ) ففرّق ( 10 ) ورجعا فقامت بيّنة أنه كان بينهما ( 11 ) رضاع
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قدرته » يرجع إلى الزوج الأول .
( 2 ) الضمير في قوله « إلحاقه » يرجع إلى الطلاق الرجعي .
( 3 ) بالرفع ، عطفا على « إلحاقه » . يعني احتمل الحكم بغرامة الشاهدين المهر عند رجوعهما عن الشهادة .
( 4 ) بالرفع ، وهذا طرف آخر في الاحتمال . يعني يحتمل أيضا عدم الحكم بغرامة المهر على الشاهدين .
( 5 ) الضمير في قوله « تقصيره » يرجع إلى الزوج الأول . يعني أنّ دليل عدم الحكم بغرامتهما المهر تقصير الزوج بتركه الرجوع ، والحال أنه كان متمكّنا من الرجوع .
( 6 ) أي يجب تقييد الحكم بغرامة الشاهدين المهر عند رجوعهما عن الشهادة بالطلاق ، بائنا كان الطلاق أو رجعيا بعدم عروض مانع عن النكاح .
( 7 ) بائنا كان الطلاق أو رجعيا .
( 8 ) ذلك مثل عروض الرضاع المحرّم .
( 9 ) أي لو شهد الشاهدان بالطلاق .
( 10 ) أي حكم بالتفريق بين الزوج والزوجة ثمّ رجع الشاهدان عن شهادتهما .
( 11 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى الزوجين .