تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
قتلت ( 1 ) نفسها ( 2 ) ، أو حرمت ( 3 ) نكاحها برضاع ( وهي ( 4 ) زوجة الثاني ) لأنّ الحكم ( 5 ) لا ينقض بعد وقوعه . ( وإن كان ( 6 ) قبل الدخول غرما ( 7 ) للأول ( 8 ) نصف المهر ) الذي غرمه ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) هذا دليل ثالث على عدم الضمان في البضع . ( 2 ) فإنّ الزوجة لو قتلت نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها . ( 3 ) هذا دليل رابع على عدم الضمان في تفويت البضع ، وهو عطف على قوله « قتلت » . وحاصله : إنه لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لزوجها فإنّ المرضعة تحرم على الزوج لكونها أمّ زوجة له ، وكذلك الثانية لكونها بنت الزوجة المدخول بها . والحال أنّ المرضعة لا تضمن تفويت بضعها وبضع الزوجة الثانية على زوجهما . ( 4 ) هذا إدامة لقول الشيخ رحمه اللّه في الخلاف ، بأنّ الزوجة تتعلّق بالزوج الثاني بعد رجوع الشاهد في صورة دخول الأول بالزوجة . ( 5 ) يعني أنّ الحكم الصادر من الحاكم في خصوص طلاق الزوج الأول استنادا لشهادة الشاهد لا ينقض برجوع الشاهد عن شهادته . ( 6 ) اسم كان مستتر يرجع إلى رجوع الشاهدين . ( 7 ) فاعله هو ضمير التثنية الراجع إلى الشاهدين . ( 8 ) أي للزوج الأول . ( 9 ) الضمير في قوله « غرمه » يرجع إلى النصف ، والضمير الفاعلي يرجع إلى الزوج الأول .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 477 | قدرت الله وجداني فخر