من الدية .
[ لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا ]
( ولو شهدا بطلاق ( 1 ) ثمّ رجعا ، قال الشيخ في النهاية : تردّ ( 2 ) إلى الأول ( 3 ) ، ويغرمان ( 4 ) المهر للثاني ( 5 ) ، وتبعه ( 6 ) أبو الصلاح ) استنادا إلى رواية حسنة ( 7 )
شرح
( 1 ) كما لو شهدا بأنّ زيدا طلّق زوجته ثمّ رجعا عن شهادتهم .
( 2 ) بصيغة المجهول . والنائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الزوجة المشهود عليها بطلاقها . يعني تردّ الزوجة المطلّقة بالشهادة إلى زوجها الأول بعد تزويجها بالثاني .
( 3 ) المراد من « الأول » هو الزوج الذي شهد بطلاق زوجته .
( 4 ) فاعله هو ضمير التثنية الراجع إلى الشاهدين .
( 5 ) أي الزوج الثاني للمشهود عليها بالطلاق . يعني أنّ الشاهدين يغرّمان له .
( 6 ) الضمير في قوله « تبعه » يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه . يعني أنّ أبا الصلاح الحلبي رحمه اللّه أيضا تبع الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الحكم المذكور .
( 7 ) المراد من « الرواية الحسنة » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوجت ، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأول . ( الوسائل : ج 18 ص 241 ب 13 من أبواب الشهادات ح 1 ) .
قال صاحب الوسائل : حمله الشيخ رحمه اللّه على ما إذا كذّب أحد الشاهدين نفسه .
ووجه كونها حسنة هو وقوع عليّ بن إبراهيم بن هاشم في سندها . -