مطلقا ( 1 ) واستيفاء ( 2 ) متعلّق الشهادة وإن كان حدّا ، والظاهر أنه ( 3 ) ليس بمراد . وفي الدروس ( 4 ) لا ريب أنّ الرجوع فيما يوجب الحدّ قبل استيفائه يبطل الحدّ ، سواء كان للّه ( 5 ) أو للإنسان لقيام الشبهة الدارئة ، ولم يتعرّض ( 6 ) للقصاص . وعلى هذا ( 7 ) فإطلاق العبارة ( 8 ) إمّا ليس بجيّد أو خلاف المشهور ولو كان ( 9 ) بعد استيفاء المذكورات واتّفق موته بالحدّ .
شرح
( 1 ) أي سواء كان الرجوع قبل استيفاء الحكم أم لا .
( 2 ) بالجرّ ، عطفا على مدخول « على » فيكون المعنى : إنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه تدلّ بإطلاقها على استيفاء متعلّق الشهادة وإن كان متعلّق الحكم حدّا .
( 3 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى الإطلاق . يعني الظاهر أنّ الإطلاق لم يرد من العبارة .
( 4 ) يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بأنّ الرجوع من الشاهد في الموارد التي يحكم فيها بإجراء الحدّ - مثل الزنا واللواط - قبل إجراء الحدّ يوجب بطلان الحكم بالحدّ .
( 5 ) أي سواء كان الحدّ حقّا للّه تعالى مثل حدّ الزنا أو حقّا للإنسان مثل حدّ القذف .
( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف في كتابه الدروس لم يتعرّض لحكم القصاص بأنه هل ينقض أم لا ؟
( 7 ) المشار إليه في قوله « وعلى هذا » هو الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء الذي يوجب النقض وبعده الذي لا يوجب النقض .
( 8 ) أي إطلاق العبارة هنا ليس بجيّد .
( 9 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الرجوع .