تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شبهة ، والمال ( 1 ) لا يسقط بها ، وهو ( 2 ) في الحدّ ( 3 ) في معنى النقض . ( 4 ) وفي القصاص قيل : ( 5 ) ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محلّه ( 6 ) ، وعليه ( 7 ) لا ينقض . وقيل : تسقط ( 8 ) لأنها فرعه ، فلا يثبت الفرع من دون الأصل ، فيكون ذلك ( 9 ) في معنى النقض أيضا . والعبارة ( 10 ) تدلّ بإطلاقها على عدم النقض
شرح
- عنها لكونها شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . ( 1 ) يعني أمّا إجراء الحكم في خصوص المال لأنه لا يدرأ بالشبهة . ( 2 ) الضمير يرجع إلى الرجوع ، ويحتمل رجوعه إلى الحكم . ( 3 ) أي الحدّ بالمعنى الأعمّ الشامل للتعزير . ( 4 ) بمعنى أنّ الحكم الصادر من جانب الحاكم ينقض برجوع الشاهد عن شهادته . ( 5 ) يعني قال البعض بأنّ الحكم الصادر من الحاكم في خصوص القصاص لا ينقض ، بل يبدّل القصاص بالدية لأنّ الدية بدل ممكن عن القصاص . ( 6 ) الضمير في قوله « محلّه » يرجع إلى القصاص . ( 7 ) أي على القول بانتقال القصاص إلى الدية عند رجوع الشاهدين لا ينقض الحكم . ( 8 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الدية . يعني قال البعض بسقوط الدية لأنها بدل القصاص ، فبسقوط الأصل وهو القصاص يسقط الفرع وهو الدية . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو سقوط الدية . يعني أنّ سقوطها يكون في معنى النقض أيضا ، كما يكون سقوط الحدّ في معنى النقض . ( 10 ) يعني أنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه بملاحظة آخر كلامه تدلّ على عدم نقض الحكم سواء كان قبل الاستيفاء أم بعده .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 472 | قدرت الله وجداني فخر