شبهة ، والمال ( 1 ) لا يسقط بها ، وهو ( 2 ) في الحدّ ( 3 ) في معنى النقض . ( 4 ) وفي القصاص قيل : ( 5 ) ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محلّه ( 6 ) ، وعليه ( 7 ) لا ينقض . وقيل : تسقط ( 8 ) لأنها فرعه ، فلا يثبت الفرع من دون الأصل ، فيكون ذلك ( 9 ) في معنى النقض أيضا .
والعبارة ( 10 ) تدلّ بإطلاقها على عدم النقض
شرح
- عنها لكونها شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .
( 1 ) يعني أمّا إجراء الحكم في خصوص المال لأنه لا يدرأ بالشبهة .
( 2 ) الضمير يرجع إلى الرجوع ، ويحتمل رجوعه إلى الحكم .
( 3 ) أي الحدّ بالمعنى الأعمّ الشامل للتعزير .
( 4 ) بمعنى أنّ الحكم الصادر من جانب الحاكم ينقض برجوع الشاهد عن شهادته .
( 5 ) يعني قال البعض بأنّ الحكم الصادر من الحاكم في خصوص القصاص لا ينقض ، بل يبدّل القصاص بالدية لأنّ الدية بدل ممكن عن القصاص .
( 6 ) الضمير في قوله « محلّه » يرجع إلى القصاص .
( 7 ) أي على القول بانتقال القصاص إلى الدية عند رجوع الشاهدين لا ينقض الحكم .
( 8 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الدية . يعني قال البعض بسقوط الدية لأنها بدل القصاص ، فبسقوط الأصل وهو القصاص يسقط الفرع وهو الدية .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو سقوط الدية . يعني أنّ سقوطها يكون في معنى النقض أيضا ، كما يكون سقوط الحدّ في معنى النقض .
( 10 ) يعني أنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه بملاحظة آخر كلامه تدلّ على عدم نقض الحكم سواء كان قبل الاستيفاء أم بعده .