تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
أحدهما ( 1 ) عن الآخر . ( و ) كذا ( 2 ) ( يجوز قتل الترس ( 3 ) ممّن لا يقتل ) كالنساء والصبيان ، ( ولو تترّسوا بالمسلمين ( 4 ) كفّ ) عنهم ( ما أمكن ، ومع التعذّر ( 5 ) ) بأن لا يمكن التوصّل إلى المشركين إلّا بقتل المسلمين ( فلا قود ( 6 ) ولا دية ) ، للإذن في قتلهم ( 7 ) حينئذ شرعا .
شرح
- الكبير - ذا رأي أو قتال » . وهذا القيد لم يكن في عبارته المتقدّمة ، بل ذكره الشارح رحمه اللّه في عبارته . ( 1 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الفاني والكبير . يعني أنّ الفاني أيضا يجوز قتله إذا كان صاحب رأي أو قتال ، فلا حاجة للتكرار بلفظين . ( 2 ) يعني كما يجوز قتل الشيخ الفاني والكبير إذا كانا ذا رأي أو قتال كذلك يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء إذا جعلهم الكفّار ترسا لأنفسهم كما تقدّم ذلك . ( 3 ) الترس - بضمّ التاء - : وهم الذين يجعلهم الكفّار وسيلة لحفظ أنفسهم من الصبيان والمجانين والنساء الذين لا يجوز قتلهم . ( 4 ) كما إذا جعل الكفّار عدّة من المسلمين وسيلة لحفظ أنفسهم بمعنى جعلهم ترسا لهم فحينئذ لا يجوز قتلهم في صورة الإمكان ، بأن لا يتوقّف الفتح على قتلهم . ( 5 ) أي مع عدم إمكان الفتح والظفر على المشركين إلّا بقتل هؤلاء العدّة من المسلمين فحينئذ يجوز قتل المسلمين الذين جعلهم المشركين ترسا لأنفسهم . ( 6 ) فإذا جاز قتل المسلمين في المقام فلا قصاص على القاتل ، كما لا تجب الدية عليه مطلقا لأنّ الشارع أذن في قتلهم . ( 7 ) الضمير في قوله « قتلهم » يرجع إلى المسلمين الذين جعلهم الكفّار ترسا لأنفسهم . وقوله « حينئذ » إشارة إلى عدم إمكان التوصّل إلى المشركين إلّا بقتل الترس .