( المشكل ) ( 1 ) لأنه بحكم المرأة في ذلك ( 2 ) .
[ يقتل الراهب والكبير إذا كان ذا رأي أو قتال ]
( ويقتل الراهب ( 3 ) والكبير ) وهو ( 4 ) دون الشيخ الفاني ، أو هو ( 5 ) ، واستدرك ( 6 ) الجواز بالقيد وهو قوله : ( إذا كان ذا رأي أو قتال ) وكان يغني
شرح
( 1 ) أي لا يجوز قتل الخنثى المشكل أيضا لأنه في المقام بحكم المرأة التي لا يجوز قتلها .
أقول : اعلم أنّ الخنثى على قسمين ، الأول : الظاهر ، وهو الذي فيه غلبة آثار المرأة أو الرجل فيحكم بكونها امرأة في الأول ورجلا في الثاني ، وقد ذكر الفقهاء الآثار الموجبة للإلحاق ، فمن أراد التفصيل فليراجع كتب الفقه .
الثاني : الخنثى المشكل ، وهي التي لا تغلب فيها آثار الرجل على آثار المرأة ولا العكس ، فحينئذ لا يلحق بإحدى الطائفتين .
ومن العلائم المذكورة في بعض كتب الفقهاء : خروج البول أولا من الآلة ممّا يوجب إلحاقها بصاحبها .
ومنها : التأخير في القطع إذا شرع البول من كلا الفرجين .
ومنها : سرعة خروج البول من الآلة ممّا يوجب إلحاقها بصاحبها أيضا .
ومنها : عدّ الأضلاع فتزيد المرأة عن الرجل .
وقد ضعّفوا مستند بعض منها .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم القتل . يعني أنّ الخنثى تلحق بالمرأة في المقام احتياطا من جهة كونها امرأة .
( 3 ) الراهب : من تبتّل للّه واعتزل عن الناس إلى الدير طلبا للعبادة ، جمعه : رهبان ، وهي راهبة ، جمعها : راهبات . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي الشيخ الكبير .
( 5 ) أو أنّ الكبير هو الشيخ الفاني .
( 6 ) أي ذكر جواز قتله مكرّرا بسبب القيد ، وهو قول المصنّف رحمه اللّه « إذا كان - أي -