تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

[ لا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء والشيخ والخنثى ]

( ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة ( 1 ) ) بأن تترّسوا ( 2 ) بهم ، وتوقّف ( 3 ) الفتح على قتلهم . ( و ) كذا ( لا يجوز ) قتل ( الشيخ الفاني ) ( 4 ) إلّا أن يعاون برأي ( 5 ) أو قتال ، ( ولا الخنثى )
شرح
- قضاة التسنّن إنما هو للتقية . ونقل توثيقه عن المحقّق الداماد في كتابه الرواشح والعلّامة بحر العلوم . ( النضيد ) . ( 1 ) أي لا يجوز قتل المذكورين وإن عاونوا الكفّار إلّا في مقام الضرورة . ( 2 ) كما إذا جعل الكفّار الطوائف الثلاثة المذكورة ترسا ووسيلة حفظ لأنفسهم ، ففي هذه الصورة يجوز قتلهم . تترّس : أي تستّر بالترس ، ومنه : تستّرت بك من الحدثان وتترّست من نبال الزمان . ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) عطف على « تترّسوا » . يعني إذا جعلهم الكفّار ترسا لأنفسهم ولا يمكن الفتح إلّا بقتلهم فحينئذ يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء . ( 4 ) أي الشيخ الذي يعجز عن المقاومة والمساعدة . الشيخ : من استبانت فيه السنّ وظهر عليه الشيب . وقيل : من أربعين ، وقيل : من خمسين . وقيل : من إحدى وخمسين إلى آخر عمره ، وقيل : إلى الثمانين ، وقيل : المسنّ بعد الكهل ، وهو الذي انتهى شبابه ، جمعه : شيوخ وشيوخ وأشياخ وشيخة وشيخة وشيوخاء ومشايخ . وإطلاق الشيخ على الأستاذ والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة إنّما هو باعتبار الكبر في العلم والفضيلة والمقام ونحو ذلك . ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) بأن يكون الشيخ معاونا للكفّار من جهة المشورة والرأي أو يعاونهم في الحرب والقتال فيجوز قتله .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 45 | قدرت الله وجداني فخر