[ لا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء والشيخ والخنثى ]
( ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة ( 1 ) ) بأن تترّسوا ( 2 ) بهم ، وتوقّف ( 3 ) الفتح على قتلهم . ( و ) كذا ( لا يجوز ) قتل ( الشيخ الفاني ) ( 4 ) إلّا أن يعاون برأي ( 5 ) أو قتال ، ( ولا الخنثى )
شرح
- قضاة التسنّن إنما هو للتقية .
ونقل توثيقه عن المحقّق الداماد في كتابه الرواشح والعلّامة بحر العلوم . ( النضيد ) .
( 1 ) أي لا يجوز قتل المذكورين وإن عاونوا الكفّار إلّا في مقام الضرورة .
( 2 ) كما إذا جعل الكفّار الطوائف الثلاثة المذكورة ترسا ووسيلة حفظ لأنفسهم ، ففي هذه الصورة يجوز قتلهم .
تترّس : أي تستّر بالترس ، ومنه : تستّرت بك من الحدثان وتترّست من نبال الزمان . ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) عطف على « تترّسوا » . يعني إذا جعلهم الكفّار ترسا لأنفسهم ولا يمكن الفتح إلّا بقتلهم فحينئذ يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء .
( 4 ) أي الشيخ الذي يعجز عن المقاومة والمساعدة .
الشيخ : من استبانت فيه السنّ وظهر عليه الشيب . وقيل : من أربعين ، وقيل : من خمسين . وقيل : من إحدى وخمسين إلى آخر عمره ، وقيل : إلى الثمانين ، وقيل :
المسنّ بعد الكهل ، وهو الذي انتهى شبابه ، جمعه : شيوخ وشيوخ وأشياخ وشيخة وشيخة وشيوخاء ومشايخ .
وإطلاق الشيخ على الأستاذ والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة إنّما هو باعتبار الكبر في العلم والفضيلة والمقام ونحو ذلك . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) بأن يكون الشيخ معاونا للكفّار من جهة المشورة والرأي أو يعاونهم في الحرب والقتال فيجوز قتله .