تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
لكنّه ( 1 ) من أحكام القسم السابق ( 2 ) . ومثله ( 3 ) ما لو شهد ( 4 ) على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما ( 5 ) تحريم البهيمة وبيعها ، دون الحدّ ( 6 )

[ يجب أن يشهد على كلّ واحد عدلان ]

( ويجب أن يشهد على كلّ واحد ( 7 ) عدلان ( 8 ) ) لتثبت
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى ثبوت الحرمة دون الحدّ . ( 2 ) المراد من « القسم السابق » هو قول المصنّف رحمه اللّه « أو مشتركا كالسرقة والقذف » . ( 3 ) الضمير في قوله « ومثله » يرجع إلى الإقرار بالزنا . ( 4 ) يعني مثل الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا الشهادة على الشهادة بإتيان البهيمة أو وطئها . البهيمة : هي ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر . وقال الزجّاج : هي حيوان ذات الروح التي لا تميّز ، سمّيت بذلك لذلك . وعلى الأول فالحكم مختصّ بها فلا يتعلّق الحكم بالطير والسمك ونحوهما وإن حرم الفعل ، وعلى الثاني يدخل . ( الروضة البهية : الفصل السابع من الحدود ) . ( 5 ) ضمير التثنية في قوله « عليهما » يرجع إلى شاهدي الإقرار . أي بالشهادة على شهادة الشاهدين بالإقرار بإتيان البهيمة يثبت تحريم البهيمة وبيعها ، ولا يثبت بها الحدّ على المقرّ . ( 6 ) لا يخفى أنّ المراد من « الحدّ » هو التعزير ، كما سيأتي في كتاب الحدود قول المصنّف رحمه اللّه « إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عزّر وأغرم ثمنها » . ( 7 ) أي على كلّ واحد من الشاهدين العدلين من الأصل . ( 8 ) فاعل لقوله « يشهد » .