ليصير من أمثلة المبحث .
أمّا لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان ( 1 ) فالحكم كذلك ( 2 ) على خلاف ( 3 ) ،
شرح
- « بالشهادة » . يعني أنّ الشارح رحمه اللّه افتقر لإضافتها لتكون المسألة من أمثلة الشهادة على الشهادة التي هي محلّ المبحث .
( 1 ) يعني لو شهد عدلان على إقرار شخص بالزنا ففيه أيضا تنشر الحرمة فقط ولا يثبت حدّ الزنا .
( 2 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو نشر الحرمة .
( 3 ) أي على خلاف في نشر الحرمة أيضا . فكما أنه لا يثبت أصل الزنا بالشهادة على الشهادة كذلك الإقرار بالزنا لا يثبت .
من حواشي الكتاب : ذهب العلّامة رحمه اللّه في المختلف وولده في الشرح إلى عدم ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين كأصله لاشتراكهما في تعلّق إقامة الحدّ وهتك العرض .
وقال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط والخلاف وتبعه ابن إدريس رحمه اللّه بثبوته بهما كسائر الأقارير .
فعلى الأول يثبت بالشاهدين نشر الحرمة دون الحدّ . وعلى الثاني كلاهما يثبتان بهما .
والفرق بين الشهادة على الإقرار والشهادة على أصل الفعل - حيث يكتفى في الأول باثنين امّا مطلقا أو في نشر الحرمة دون الثاني - أنّ الشهادة على الزنا قذف يوجب الفسق مع عدم بلوغ النصاب دون الشهادة على الإقرار ، فلهذا تقبل هي دونها . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .