تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وهو ( 1 ) اختيار الأكثر . فيبقى ضابط محلّ الشهادة على الشهادة ما ليس بحدّ ( 2 ) .

[ لو اشتمل الحقّ على الأمرين يثبت حقّ الناس ]

( ولو اشتمل الحقّ على الأمرين ( 3 ) ) كالزنا ( 4 ) ( يثبت ) بالشهادة على الشهادة ( حقّ الناس خاصّة ( 5 ) ، فيثبت بالشهادة ) على الشهادة ( على إقراره ( 6 ) بالزنا نشر الحرمة ) لأنها ( 7 ) من حقوق الآدميّين ( لا الحدّ ) لأنه ( 8 ) عقوبة للّه تعالى ، وإنّما افتقر إلى إضافة الشهادة ( 9 ) على الشهادة
شرح
- أيّ حقّ للّه تعالى ، فإنّها تثبت بالشهادة على الشهادة ، على عكس حقوق اللّه تعالى فإنّها لا تثبت بالشهادة على الشهادة ، بل بشهادة رجلين ، كما مرّ آنفا . ( 1 ) الضمير يرجع إلى الوقوف . يعني أنّ أكثر الفقهاء توقّفوا في الحكم بقبول الشهادة على الشهادة في الحقوق المشتركة بين اللّه تعالى وبين الناس . ( 2 ) أي الضابط في محلّ الشهادة على الشهادة هو الحقّ الذي ليس من قبيل الحقّ . ( 3 ) المراد من « الأمرين » هو حقّ اللّه تعالى وحقّ الناس . ( 4 ) فإنّ في الزنا حقّ اللّه تعالى وهو الحدّ ، وحقّ الناس وهو نشر حرمة أمّ الموطوءة وبنتها على الزاني . ( 5 ) فلا يثبت الحدّ . ( 6 ) أي الشهادة على شهادة عدلين بإقرار شخص بالزنا توجب نشر الحرمة . ( 7 ) الضمير في قوله « لأنها » يرجع إلى الحرمة . ( 8 ) أي لأنّ الحدّ عقوبة من اللّه تعالى ، وهو ليس محلّ الشهادة على الشهادة إجماعا ، كما تقدّم . ( 9 ) فإنّ الشارح رحمه اللّه أضاف قوله « على الشهادة » على عبارة المصنّف رحمه اللّه بقوله -