تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شهادته ( 1 ) بهما .

[ لو شهدا على الشاهدين فما زاد جاز ]

( ولو شهدا ( 2 ) على الشاهدين فما زاد ) كالأربعة في الزنا والنسوة ( 3 ) ( جاز ) لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كلّ واحد بعدلين ، بل يجوز أن يكون الأصل ( 4 ) فرعا لآخر فيثبت ( 5 ) بشهادته مع آخر ، وفيما يقبل فيه شهادة النساء ( 6 ) يجوز على كلّ امرأة أربع ( 7 ) كالرجال ( 8 ) ، وقيل : لا يكون النساء فرعا ( 9 ) ، لأنّ شهادة
شرح
( 1 ) أي لتثبت شهادة كلّ واحد من الشاهدين في الأصل بسبب شهادة عدلين من الفرع . والضمير في قوله « بهما » يرجع إلى العدلين . ( 2 ) يعني لو شهد العدلان على أحد شاهدي الأصل ثمّ شهد العدلان على الآخر منهما وهكذا إلى الشاهد الرابع في الزنا جاز . ( 3 ) أي إذا شهد الشاهدان لكلّ واحد من النسوة الأربع جاز أيضا . ( 4 ) أي يجوز أن يكون الشاهد الأصل فرعا لشاهد الأصل الآخر . ( 5 ) أي يثبت الفرع بشهادة شاهد آخر ، كما لو كان زيد وعمرو شاهدين لأمر بالأصالة ثمّ شهد كلّ واحد على شهادة الآخر في أمر آخر . ( 6 ) فإنّ شهادة النساء تقبل في الولادة والاستهلال والوصية ، كما تقدّم . ( 7 ) أي يجوز أن تشهد لكلّ واحدة من النساء فيما تقبل شهادتهنّ أربع نسوة . ( 8 ) يعني كما أنّ ثبوت شهادة الرجل يحتاج إلى شهادة رجلين عدلين كذلك ثبوت شهادة المرأة تحتاج إلى أربع نسوة . ( 9 ) يعني قال البعض بأنّ شهادة النساء إنّما تقبل فيما يتعلّق بالأموال ، أو يكون -