الفرع ( 1 ) تثبت شهادة الأصل لا ما شهد ( 2 ) به .
[ يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل ]
( ويشترط ) ( 3 ) في قبول شهادة الفرع ( تعذّر ) حضور ( شاهد الأصل بموت ( 4 ) أو مرض أو سفر ) وشبهه ( 5 ) . ( وضابطه ( 6 ) المشقّة في حضوره ) وإن لم يبلغ حدّ التعذّر .
واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع ( 7 ) للأصل ، وإنّما
شرح
- الغرض منها الأموال ، والحال أنّ الشهادة على الشهادة ليست مالا وليس الغرض منها المال ، فلا تقبل .
( 1 ) يعني أنّ شهادة أربع نساء على شهادة الأصل لا تثبت إلّا شهادة الأصل .
( 2 ) فاعله مستتر يرجع إلى الأصل . والضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها المشهود به . يعني لا يثبت بشهادة الفرع ما شهدت الأصل به .
( 3 ) أي الشرط الثاني من شروط الشهادة على الشهادة هو تعذّر حضور شهادة الأصل .
( 4 ) كما إذا مات شاهد الأصل أو مرض أو سافر ولم يمكن حضوره في مجلس الشهادة .
( 5 ) كما إذا كان محبوسا ممنوع الخروج ولو لإقامة الشهادة .
( 6 ) الضمير في قوله « ضابطه » يرجع إلى التعذّر . والضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى شاهد الأصل . أي الملاك في التعذّر الموجب لقبول شهادة الفرع هو حصول المشقّة للحضور لا أزيد من ذلك .
( 7 ) أي لا يشترط في قبول شهادة الفرع تصديقه عدالة الأصل ، لأنّ التعديل هو وظيفة الحاكم .