ذلك ( 1 ) فرض ( 2 ) الحاكم . نعم يعتبر تعيينه ( 3 ) ، فلا تكفي : ( 4 ) أشهدنا عدلان ، ثمّ إن أشهداهما ( 5 ) قالا : ( 6 ) أشهدنا فلان أنه يشهد بكذا . وإن ( 7 ) سمعاهما ( 8 ) يشهدان جازت شهادتهما ( 9 ) عليهما ( 10 ) وإن ( 11 ) لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى ، لأنّ العدل لا يتسامح بذلك ( 12 ) بشرط ذكر
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التعديل .
( 2 ) يعني أنّ تعديل شاهد الأصل إنّما هو وظيفة الحاكم لا الشاهد الفرع .
( 3 ) أي يعتبر في قبول شهادة الفرع أن يعيّن شاهد الأصل بأن يقول : إنّ فلان بن فلان شهد على أمر كذا .
( 4 ) فاعله الضمير المؤنث الراجع إلى شهادة الفرع .
( 5 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى الأصل . والضمير المفعولي يرجع إلى الفرع .
يعني أنّ الفرع لو أشهده الأصل بالشهادة قالا في شهادتهما : إنّ فلانا أشهدنا بأنه يشهد بأمر كذا .
( 6 ) جواب لقوله « إن أشهداهما » .
( 7 ) حرف « إن » شرطية ، وجوابه هو قوله « جازت » .
( 8 ) يعني لو سمع الشاهدان شهادة الأصل جاز لهما أن يشهدا على شهادة الأصل بلا حاجة إلى أن يقولا : أشهدنا فلان ، كما في السابق .
( 9 ) ضمير التثنية في قوله « شهادتهما » يرجع إلى الشاهدين الفرعين .
( 10 ) ضمير التثنية في قوله « عليهما » يرجع إلى الشاهدين الفرعين .
( 11 ) وصيلة . يعني ولو لم تكن شهادة الأصلين عند الحاكم .
( 12 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو الشهادة . يعني أنّ العادل لا يرتكب التسامح في شهادته ولو لم تكن شهادته عند الحاكم .