تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الوصية إليه ( 1 ) وله ( 2 ) .

[ لا يثبت في حقّ اللّه تعالى محضا أو مشتركا ]

( ولا يثبت ( 3 ) في حقّ اللّه تعالى محضا كالزنا واللواط والسحق ، أو مشتركا ( 4 ) كالسرقة والقذف ، على خلاف ( 5 ) ) منشأه ( 6 ) مراعاة الحقّين ( 7 ) ولم يرجّح ( 8 ) هنا شيئا ، وكذا ( 9 ) في الدروس ، والوقوف ( 10 ) على موضع اليقين ( 11 ) أولى ،
شرح
( 1 ) كما إذا جعل الموصي شخصا وصيّا في الإقدام بما يوصيه ، وهو من قبيل جعل الولاية للوصي . وتسمّى بالوصية العهدية . ( 2 ) كما إذا أوصى مالا للموصى له . وتسمّى بالوصية المالية . ( 3 ) أي الشهادة على الشهادة لا يثبت في حقوق اللّه تعالى كالأمثلة المذكورة . ( 4 ) كما إذا كان الحقّ مشتركا بين اللّه تعالى وبين الناس ، مثل السرقة الموجبة لقطع يد السارق ، وهو من حقوق اللّه تعالى ، وأداء المال المسروق وهو من حقوق الناس . ( 5 ) يعني أنّ الشهادة على الشهادة في الحقّ المشترك خلافي . ( 6 ) الضمير في قوله « منشأه » يرجع إلى الخلاف . ( 7 ) فإنّ من رجّح حقّ اللّه تعالى في المشترك قال بعدم قبول الشهادة على الشهادة ، ومن قال بترجيح حقّ الناس قال بقبولها . ( 8 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يرجّح في هذا الكتاب أحدهما . ( 9 ) يعني وكذلك لم يرجّح المصنّف رحمه اللّه أحد الحقّين في كتابه الدروس . ( 10 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « أولى » . ( 11 ) المراد من « موضع اليقين » هو ما كان من حقوق الناس المحضة التي ليس فيها -