تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
تعالى مختصّة به ( 1 ) إجماعا ، أو مشتركة على الخلاف ( 2 ) ( سواء كانت ) الحقوق ( عقوبة كالقصاص ( 3 ) ، أو غير عقوبة ) مع كونه ( 4 ) حقّا غير مالي ( كالطلاق ( 5 ) والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات ، وعيوب النساء ) هذا ( 6 ) وما بعده ( 7 ) من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتّبها ( 8 ) مشوّشة ( والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها ) وهما ( 9 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى اللّه تعالى . يعني كون محلّ الشهادة على الشهادة ما لم تكن عقوبة مختصّة باللّه تعالى إجماعي . ( 2 ) يعني أو كون محلّ الشهادة على الشهادة عقوبة مشتركة بينه تعالى وبين الناس خلافي ، كما سيأتي . ( 3 ) فإنّ القصاص لصاحبه من الحقوق له . ( 4 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى غير العقوبة . ( 5 ) فإنّ الطلاق والنسب والعتق لا تكون من العقوبة ولا من الحقوق المالية . ( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عيوب النساء ، وهو مبتدأ ، وخبره هو قوله « رتّبها مشوّشة » . يعني أنّ ذكر مثال عيوب النساء وما بعده وهو الولادة وما يلحقها على نحو المرتّب المشوّش ، لأنّ الحقّ أن يذكر الأمثلة المذكورة بعد الأمثلة المتقدّمة بقوله « كالطلاق والنسب والعتق » ، لا أن يذكرها بعد قوله « أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات » . ( 7 ) المراد من « ما بعده » الولادة وما عطف عليها . ( 8 ) أي الترتيب في ذكر الأمثلة مشوّشة غير مرتّبة كما تقدّم . ( 9 ) الضمير في قوله « هما » يرجع إلى قسمي الوصية .