تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

[ الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة ]

الفصل الثالث ( 1 ) ( في الشهادة على الشهادة ) ( 2 )

[ محلّها حقوق الناس كافّة ]

( ومحلّها ( 3 ) حقوق الناس كافّة ) بل ضابطه ( 4 ) كلّ ما لم يكن عقوبة للّه
شرح
الشهادة على الشهادة ( 1 ) أي الفصل الثالث من فصول الكتاب التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه « وفصوله أربعة » . ( 2 ) كما إذا شهدا عدلان لشهادة عدلين آخرين في أمر كذا . ( 3 ) الضمير في قوله « محلّها » يرجع إلى الشهادة على الشهادة . يعني أنّ مورد قبولها حقوق الناس كلّا ، سواء كانت من العقوبات مثل القصاص أو غيرها مثل الديون والأموال . ( 4 ) يعني ضابط قبول الشهادة على الشهادة كلّ ما لم تختصّ العقوبة للّه تعالى ، مثل قطع يد السارق ، وقد أضرب الشارح رحمه اللّه بقوله « بل ضابطه » عما قاله المصنّف رحمه اللّه بكون محلّ الشهادة على الشهادة هو حقوق الناس بأنّ محلّ الشهادة على الشهادة هو حقوق الناس ولو تعلّق عليها حقوق اللّه تعالى أيضا مثل الزكاة والخمس ونظيرهما .