[ ما يثبت بالنساء منضمّات إلى الرجال خاصّة ]
( ومنها : ) ( 1 ) ما يثبت ( بالنساء ( 2 ) منضمّات ) إلى الرجال ( خاصّة ) أو إلى اليمين على ما تقدّم ( وهو ( 3 ) الديون والأموال ) وهذا القسم ( 4 ) داخل في الثالث ( 5 ) ، قيل : وإنّما افرد ( 6 ) ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه صريحا ، وليس بصحيح ( 7 ) ، لأنّ الانضمام يصدق مع اليمين . وفي الأول ( 8 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ومنها » يرجع إلى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله رحمه اللّه « في تفصيل الحقوق » .
( 2 ) أي بشهادة النساء منضمّات إلى شهادة الرجال خاصّة .
( 3 ) أي الذي يثبت بشهادة النساء منضمّات إلى الرجال هو الديون والأموال .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا القسم » هو ما يثبت بالنساء منضمّات .
( 5 ) المراد من « الثالث » هو ما تقدّم في قوله « ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال » .
( 6 ) يعني قال البعض بأنه ذكر هذا القسم - وهو انضمام النساء - مستقلّا عن القسم الثالث ليعلم أنّ شهادة النساء تحتاج لانضمام شهادة الرجال بالصراحة .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى القسم الثالث وهو الديون والأموال .
( 7 ) أي القول المذكور في توجيه تكرار هذا القسم بعد القسم الثالث ليس بصحيح ، لأنّ العبارة في قوله « بالنساء منضمّات » مطلق يشمل الانضمام بالرجال والانضمام باليمين .
من حواشي الكتاب : لكونه مطلقا يحتمل أن يكون المراد تعلّقه باليمين كما يحتمل بالرجال من غير فرق ، فلا يكون أيضا صريحا في احتياجهنّ إلى الرجال ، فتأمّل . ( حاشية ميرزا محمّد على المدرّس رحمه اللّه ) .
( 8 ) المراد من « الأول » هو القسم الثالث . يعني والحال أنّ العبارة فيه تصريح بانضمام شهادتهنّ إلى شهادة الرجل بقوله « ورجل وامرأتين » .