تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وعدم ( 1 ) النصّ ، وأنه ( 2 ) لا يقصر عن المرأة . والأوسط ( 3 ) أوسط ، وأشكل منه ( 4 ) الخنثى ، وإلحاقه ( 5 ) بالمرأة قويّ . وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ( 6 ) ما أوصى به ربع ما شهدت به
شرح
- يساوي شهادة اثنتين من النساء . ( 1 ) بالجرّ ، عطفا على مدخول « من » . أي ومن عدم النصّ . وهذا دليل على عدم ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط حينئذ شهادته ، وهو الوجه الثالث بأنه لم يدلّ عليه نصّ . ( 2 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى الرجل الواحد ، وهو دليل الوجه الثاني ، وهو ثبوت الربع بشهادة رجل واحد ، بأنه لا يقصر عن شهادة امرأة واحدة ، فكما يثبت بها الربع ، كذلك يثبت الربع به بطريق أولى . ( 3 ) يحتمل كون المراد من « الأوسط » هو ما ذكره من أدلّة الوجوه ، وهو قوله « عدم النصّ » والحكم بسقوط شهادة الرجل الواحد . والاحتمال الآخر كون المراد منه هو الأوسط من الوجوه الثلاثة بقوله « أو الربع من غير يمين » . ونسب اختيار هذا الوجه للشارح رحمه اللّه في كتابه المسالك . لكن إلحاق الخنثى بالمرأة يدلّ على أنّ المراد بالأوسط هو الاحتمال الأول . ( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الرجل الواحد . يعني أنّ حكم شهادة الخنثى أشكل من حكم شهادة الرجل الواحد . ( 5 ) أي إلحاق شهادة الخنثى بالمرأة أقوى ، فبشهادته يثبت ما يثبت بشهادة المرأة . وهذا يؤيّد احتمال كون المراد من « الأوسط » هو ثبوت الربع بشهادة الرجل الواحد لإلحاقه بالمرأة أيضا . ( 6 ) يعني لا يجوز للمرأة في شهادتها - بعد أن كانت شهادتها موجبة للربع -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 456 | قدرت الله وجداني فخر