تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
واحدة ( 1 ) ، فبالواحدة ( 2 ) الربع ، وبالاثنتين ( 3 ) النصف ، وبالثلاث ( 4 ) ثلاثة الأرباع من غير يمين ( 5 ) ، وباليمين مع المرأتين ( 6 ) ومع الرجل ( 7 ) . وفي ثبوت النصف ( 8 ) بالرجل أو الربع ( 9 ) من غير يمين أو سقوط ( 10 ) شهادته أصلا أوجه ، من مساواته ( 11 ) للاثنتين ،
شرح
( 1 ) أي بكلّ واحدة من النساء الأربع الشاهدات ، فإنّ الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بامرأة واحدة . ( 2 ) هذا تفصيل ثبوت ربع الوصية بشهادة كلّ واحدة من النساء . أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى بها الموصى له . ( 3 ) أي بشهادة الاثنتين من النساء يأخذ نصف المال لو أتى بهما الموصى له . ( 4 ) أي بشهادة ثلاث من النساء تثبت ثلاثة أرباع الوصية . ( 5 ) أي بلا حاجة إلى ضميمة اليمين بشهادة إحداهنّ أو الاثنتين ، وهكذا يثبت ما ذكر من التفصيل . ( 6 ) يعني تثبت الوصية كلّها بشهادة امرأتين مع ضميمة اليمين إليها . ( 7 ) يعني تثبت الوصية كلّها أيضا بشهادة الرجل بضميمة اليمين . ( 8 ) يعني في شهادة الرجل الواحد بلا يمين ثلاثة أوجه : ألف : ثبوت النصف . ب : ثبوت الربع . ج : سقوط شهادة الرجل الواحد أصلا . ( 9 ) هذا هو الوجه الثاني من الأوجه المذكورة . ( 10 ) هذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المذكورة . ( 11 ) هذا دليل على الوجه الأول ، وهو ثبوت النصف بشهادة الرجل الواحد ، بأنه -