واحدة ( 1 ) ، فبالواحدة ( 2 ) الربع ، وبالاثنتين ( 3 ) النصف ، وبالثلاث ( 4 ) ثلاثة الأرباع من غير يمين ( 5 ) ، وباليمين مع المرأتين ( 6 ) ومع الرجل ( 7 ) . وفي ثبوت النصف ( 8 ) بالرجل أو الربع ( 9 ) من غير يمين أو سقوط ( 10 ) شهادته أصلا أوجه ، من مساواته ( 11 ) للاثنتين ،
شرح
( 1 ) أي بكلّ واحدة من النساء الأربع الشاهدات ، فإنّ الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بامرأة واحدة .
( 2 ) هذا تفصيل ثبوت ربع الوصية بشهادة كلّ واحدة من النساء . أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى بها الموصى له .
( 3 ) أي بشهادة الاثنتين من النساء يأخذ نصف المال لو أتى بهما الموصى له .
( 4 ) أي بشهادة ثلاث من النساء تثبت ثلاثة أرباع الوصية .
( 5 ) أي بلا حاجة إلى ضميمة اليمين بشهادة إحداهنّ أو الاثنتين ، وهكذا يثبت ما ذكر من التفصيل .
( 6 ) يعني تثبت الوصية كلّها بشهادة امرأتين مع ضميمة اليمين إليها .
( 7 ) يعني تثبت الوصية كلّها أيضا بشهادة الرجل بضميمة اليمين .
( 8 ) يعني في شهادة الرجل الواحد بلا يمين ثلاثة أوجه :
ألف : ثبوت النصف .
ب : ثبوت الربع .
ج : سقوط شهادة الرجل الواحد أصلا .
( 9 ) هذا هو الوجه الثاني من الأوجه المذكورة .
( 10 ) هذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المذكورة .
( 11 ) هذا دليل على الوجه الأول ، وهو ثبوت النصف بشهادة الرجل الواحد ، بأنه -