تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
للكذب ( 1 ) ، لكن لو فعلت ( 2 ) استباح الموصى له الجميع مع علمه ( 3 ) بالوصية لا بدونه ( 4 ) ، وكذا ( 5 ) القول فيما ( 6 ) لا يثبت بشهادته الجميع .
شرح
- الاحتيال بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له نصف المال أو جميعه ، كما لو تشهد بأنّ زيدا أوصى أربعمائة دينار لعمرو كي يعطى له مائة دينار التي هي الربع الثابت بشهادتها . هذا إذا كان زيد قد أوصى بمائة دينار لعمرو ، فإنّها لو شهدت بالمائة وهو ربع المبلغ يعطى للموصى له ربعها وهو خمسة وعشرون دينارا ، إلّا أنها تحتال وتقيم الشهادة بالأربعمائة حتّى يعطى للموصى له حقّه وهو مائة دينار ، لأنّ شهادتها تفيد في الربع كما تقدّم . ( 1 ) تعليل لعدم جواز تضعيف المرأة المال الموصى به بأنه يلزم منه الكذب . ( 2 ) يعني لو ارتكبت المرأة الكذب واحتالت في شهادتها بتضعيف المال وأخذ الموصى له جميع ما أوصى به يباح له أخذ جميع المال الموصى به مع علمه بالوصية . ( 3 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى الموصى له . أي بشرط علم الموصى له بالوصية بجميع المال . ( 4 ) أي لا يباح الجميع للموصى له بلا علم منه . ( 5 ) يعني وكذا القول بعدم تضعيف الشاهد في سائر الموارد التي لا يثبت بالشهادة جميع المال . ( 6 ) المراد من « ما » الموصولة هو المرأتان أو الثلاث . وتذكير الضمير في قوله « بشهادته » من جهة اللفظ أو برجوعه إلى الشاهد . يعني كما أنه ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال كذلك ليس للمرأتين شهادتهما بتضعيف المال وزيادته .