للكذب ( 1 ) ، لكن لو فعلت ( 2 ) استباح الموصى له الجميع مع علمه ( 3 ) بالوصية لا بدونه ( 4 ) ، وكذا ( 5 ) القول فيما ( 6 ) لا يثبت بشهادته الجميع .
شرح
- الاحتيال بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له نصف المال أو جميعه ، كما لو تشهد بأنّ زيدا أوصى أربعمائة دينار لعمرو كي يعطى له مائة دينار التي هي الربع الثابت بشهادتها .
هذا إذا كان زيد قد أوصى بمائة دينار لعمرو ، فإنّها لو شهدت بالمائة وهو ربع المبلغ يعطى للموصى له ربعها وهو خمسة وعشرون دينارا ، إلّا أنها تحتال وتقيم الشهادة بالأربعمائة حتّى يعطى للموصى له حقّه وهو مائة دينار ، لأنّ شهادتها تفيد في الربع كما تقدّم .
( 1 ) تعليل لعدم جواز تضعيف المرأة المال الموصى به بأنه يلزم منه الكذب .
( 2 ) يعني لو ارتكبت المرأة الكذب واحتالت في شهادتها بتضعيف المال وأخذ الموصى له جميع ما أوصى به يباح له أخذ جميع المال الموصى به مع علمه بالوصية .
( 3 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى الموصى له . أي بشرط علم الموصى له بالوصية بجميع المال .
( 4 ) أي لا يباح الجميع للموصى له بلا علم منه .
( 5 ) يعني وكذا القول بعدم تضعيف الشاهد في سائر الموارد التي لا يثبت بالشهادة جميع المال .
( 6 ) المراد من « ما » الموصولة هو المرأتان أو الثلاث . وتذكير الضمير في قوله « بشهادته » من جهة اللفظ أو برجوعه إلى الشاهد .
يعني كما أنه ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال كذلك ليس للمرأتين شهادتهما بتضعيف المال وزيادته .