عن الوصية إليه ( 1 ) ، وهذا الفرد ( 2 ) خارج من الضابط ( 3 ) ، ولو أفرده ( 4 ) قسما كما صنع ( 5 ) في الدروس كان حسنا ، ليرتّب عليه ( 6 ) باقي أحكامه ، فإنّه ( 7 ) يختصّ بثبوت جميع الوصية برجلين ( 8 ) وبأربع ( 9 ) نسوة ، وثبوت ( 10 ) ربعها ( 11 ) بكلّ
شرح
( 1 ) وهي الوصية العهدية التي يعهد الوصي بالولاية عنه بعد الموت . أي لا تثبت الوصاية بشهادة النساء .
( 2 ) المراد من « هذا الفرد » هو الوصية المالية . يعني أنّ هذا الفرد خارج من الضابط المذكور .
( 3 ) المراد من « الضابط » هو قوله « ضابطه ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالبا » .
فإنّ اطّلاع الرجال على الوصية المالية لا يعسر غالبا .
( 4 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . والضمير المفعولي يرجع إلى الوصية له بالمال .
( 5 ) أي كما فعل إفراده المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس .
( 6 ) الضميران في قوليه « عليه » و « أحكامه » يرجعان إلى الوصية له بالمال .
( 7 ) أي الفرد الخارج ، وهو الوصية المالية .
( 8 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « ثبوت جميع الوصية » . يعني لو أقام الموصى له شهادة الرجلين وادّعى الوصية له فإنّه يأخذ جميع المال .
( 9 ) يعني وكذلك يثبت جميع المال الموصى به للموصى له لو أقام شهادة أربع نسوة .
( 10 ) بالجرّ ، عطفا على مدخول باء الجارّة في قوله « بثبوت » . يعني أنّ الفرد المذكور يختصّ بثبوت ربع الموصى به بشهادة كلّ واحدة من النساء .
( 11 ) الضمير في قوله « ربعها » يرجع إلى الوصية .