والرتق ( 1 ) ، دون الظاهرة كالجذام ( 2 ) والبرص ( 3 ) والعمى ، فإنّه من القسم الثاني ( 4 ) ( والرضاع ) ( 5 ) على الأقوى ( والوصية له ) ( 6 ) أي بالمال ، احتراز
شرح
- الأول : القرن عظما ، كالسنّ يكون في الفرج يمنع الوطء .
الثاني : القرن لحما ، فإنّ اللحم الموجود في الفرج يمنع الوطء ، وذلك يسمّى بالعفل أيضا .
العفل - بالتحريك - : هو شيء يخرج من قبل النساء شبيه الادرة للرجل .
( الروضة البهية ) .
( 1 ) الرتق - بالتحريك - : وهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر .
( الروضة البهية ) .
( 2 ) الجذام - بضمّ الجيم - : وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ، وهو من الأمراض الجلدية المسرية باتّفاق الأطبّاء . وقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله فرّ من المجذوم فرارك من الأسد .
( 3 ) البرص - محرّكا - : أيضا من الأمراض الجلدية الشديدة . يحدث في الجسم قشرا أبيض يسبّب حكّا .
( 4 ) المراد من « القسم الثاني » ما يثبت بشهادة رجلين .
( 5 ) أي أنّ الرضاع أيضا يثبت بشهادة النساء منفردات ، وهو قويّ . هذا في مقابل القول بعدم ثبوته .
من حواشي الكتاب : وجه القوّة أنه لا يطّلع على الرضاع الرجال غالبا فمست الحاجة إلى قبول شهادة الرجال فيه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 6 ) وهي الوصية المالية . يعني يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات وصيّته المال لشخص .