تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
والخلع والسرقة ( 1 ) ، فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره ( 2 ) ، واستبعد المصنّف ثبوت المهر ( 3 ) دون النكاح للتنافي ( 4 ) .

[ ما يثبت بالرجال والنساء ]

( ومنها : ) ( 5 ) ما يثبت ( بالرجال ( 6 ) والنساء ولو )
شرح
- والطاعة في الفراش . وكذلك الخلع فإنّ فيه حقّا آدميا بالنسبة إلى الرجل وهو المطالبة بالبذل ، وغير آدمي كالبينونة بالنسبة إليهما . ( 1 ) فإنّ السرقة توجب الحقّ الإلهي وهو قطع يد السارق وحقّ مالي وهو إرجاع ما سرق إلى صاحبه . والحاصل : إنّ هذه الأمور تجمع بين الحقّين حقّ الآدمي المالي وغير المالي . فيثبت في هذه الأشياء الحقّ المالي بالشاهد واليمين ، دون غيره من المضاجعة والبينونة والقطع على استبعاد في الأولين ، كما نبه عليه الشارح رحمه اللّه . ( 2 ) يعني لا يثبت غير المال بالشاهد واليمين . ( 3 ) بأن يحكم ثبوت المهر بالشاهد واليمين ولم يحكم بثبوت النكاح . ( 4 ) يعني أنّ الحكم بثبوت المهر في النكاح ينافي عدم ثبوت حقّ المضاجعة وحقّ الوطء ، لأنّ المهر لا يتحقّق إلّا عن نكاح صحيح . وكذلك في الخلع ، فإنّ استحقاق الرجل للبذل لا يتحقّق إلّا عن طلاق ، فكيف يمكن التوفيق بين ثبوت أحد الحقّين وهو المهر في النكاح والبذل في الخلع دون المضاجعة والطلاق ؟ ! ( 5 ) الضمير في قوله « ومنها » يرجع إلى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله رحمه اللّه « في تفصيل الحقوق » . ( 6 ) أي بشهادة الرجال والنساء .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 451 | قدرت الله وجداني فخر