والخلع والسرقة ( 1 ) ، فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره ( 2 ) ، واستبعد المصنّف ثبوت المهر ( 3 ) دون النكاح للتنافي ( 4 ) .
[ ما يثبت بالرجال والنساء ]
( ومنها : ) ( 5 ) ما يثبت ( بالرجال ( 6 ) والنساء ولو )
شرح
- والطاعة في الفراش .
وكذلك الخلع فإنّ فيه حقّا آدميا بالنسبة إلى الرجل وهو المطالبة بالبذل ، وغير آدمي كالبينونة بالنسبة إليهما .
( 1 ) فإنّ السرقة توجب الحقّ الإلهي وهو قطع يد السارق وحقّ مالي وهو إرجاع ما سرق إلى صاحبه .
والحاصل : إنّ هذه الأمور تجمع بين الحقّين حقّ الآدمي المالي وغير المالي .
فيثبت في هذه الأشياء الحقّ المالي بالشاهد واليمين ، دون غيره من المضاجعة والبينونة والقطع على استبعاد في الأولين ، كما نبه عليه الشارح رحمه اللّه .
( 2 ) يعني لا يثبت غير المال بالشاهد واليمين .
( 3 ) بأن يحكم ثبوت المهر بالشاهد واليمين ولم يحكم بثبوت النكاح .
( 4 ) يعني أنّ الحكم بثبوت المهر في النكاح ينافي عدم ثبوت حقّ المضاجعة وحقّ الوطء ، لأنّ المهر لا يتحقّق إلّا عن نكاح صحيح .
وكذلك في الخلع ، فإنّ استحقاق الرجل للبذل لا يتحقّق إلّا عن طلاق ، فكيف يمكن التوفيق بين ثبوت أحد الحقّين وهو المهر في النكاح والبذل في الخلع دون المضاجعة والطلاق ؟ !
( 5 ) الضمير في قوله « ومنها » يرجع إلى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله رحمه اللّه « في تفصيل الحقوق » .
( 6 ) أي بشهادة الرجال والنساء .