تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الخصوص . وضابط هذا القسم ( 1 ) على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا ، ولا المقصود منه المال ، وهذا الضابط ( 2 ) لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه ( 3 ) . ( و ) منه ( 4 ) ( الإسلام ( 5 ) والبلوغ والولاء ( 6 ) والتعديل ( 7 ) والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع ) وإن تضمّن ( 8 ) المال ، لكنّه ( 9 ) ليس نفس حقيقته ( والوكالة والوصية إليه ( 10 ) ) احترز
شرح
( 1 ) أي القسم الذي يثبت بشهادة رجلين وهو حقوق اللّه تعالى . ( 2 ) أي الضابط المذكور - وهو كون حقوق الآدمي التي ليس مالا وليس المقصود منه المال - لا يوجب أن يدخل الزكاة وما لحقها في القسم المذكور وهو حقوق اللّه تعالى ، لأنّ المقصود منها المال أيضا . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى حقّ اللّه تعالى . أي أنّ الضابط المذكور لا يدخل الزكاة وما لحقها في حقوق اللّه تعالى . ( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى ما يثبت بشهادة رجلين . ( 5 ) يعني يثبت بشهادة الرجلين إسلام المشهود له ، وكذا بلوغه وما عطف عليهما . ( 6 ) قد تقدّم معنى الولاء بأنه قبول ولاية الأئمّة عليهم السّلام . ( 7 ) كما إذا شهد الرجلان بعدالة شخص أو عدم عدالته . ( 8 ) فاعله مستتر يرجع إلى الخلع . ( 9 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى المال . يعني أنّ المال لا دخل له في حقيقة الخلع . ولا يخفى ما فيه من المناقشة لأنّ الخلع لا يطلق على الطلاق الخلعي إلّا بعد بذل الزوجة مالا لزوجها ليطلّقها . ( 10 ) المراد من « الوصية إليه » هو جعل الشخص وصيّا ، فإنّه يثبت بشهادة رجلين -