تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
والعمد المشتمل ( 1 ) على التغرير بالنفس كالهاشمة ( 2 ) والمنقّلة ( 3 ) ، وما لا قود ( 4 ) فيه كقتل الوالد ولده ، والمسلم ( 5 ) الكافر ، والحرّ العبد ، وقد تقدّم ( 6 ) في باب الشاهد واليمين ، ولم يذكر ( 7 ) ثبوت ذلك ( 8 ) بامرأتين مع اليمين مع أنه ( 9 ) قوّى في الدروس ثبوته ( 10 )
شرح
( 1 ) أي العمد الذي يوجب القصاص فيه التغرير بالنفس . ( 2 ) الهاشمة : هي التي تهشم وتكسره ولكنّها لا تشقّه ، وفيها عشرة أبعرة . ( 3 ) المنقّلة : هي التي تنقل العظم وتزيله عن محلّه ، وفيها خمسة عشر بعيرا . ( 4 ) أي الجناية التي لا يجوز القصاص فيها ، مثل قتل الوالد ولده ، فإنّ الوالد لا يقتصّ بولده . ( 5 ) أي كقتل المسلم الكافر ، فإنّه لا قصاص على المسلم بقتله الكافر ، وكذا قتل الحرّ العبد . ( 6 ) أي تقدّم في أول بحث الشاهد واليمين من كتاب القضاء ثبوت الدية في قتل الوالد ولده والمسلم الكافر والحرّ العبد بقوله رحمه اللّه « والجناية الموجبة للدية كالخطإ . . . وقتل الوالد ولده وقتل الحرّ العبد والمسلم الكافر وكسر العظام والجائفة والمأمومة » . ( 7 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . ( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر بقوله « الديون والأموال والجناية الموجبة للدية » . ( 9 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنه ذكر في كتاب الدروس ثبوت الديون والأموال والجناية الموجبة للدية بشهادة امرأتين ويمين . ( 10 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى ما ذكر من الديون والأموال . . . الخ .