بهما ( 1 ) للرواية ( 2 ) ، ومساواتهما ( 3 ) للرجل حالة انضمامهما ( 4 ) إليه في ثبوته ( 5 ) بهما ( 6 ) من غير يمين .
وبقي من الأحكام أمور تجمع حقّ الآدمي المالي وغيره ( 7 ) كالنكاح ( 8 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى شهادة امرأتين ويمين .
( 2 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن منصور بن حازم قال : حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز . ( الوسائل : ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 31 ) .
( 3 ) هذا دليل آخر لذكر المصنّف رحمه اللّه ثبوت ما ذكر بشهادة امرأتين ويمين ، بأنّ المرأتين تساويان الرجل الواحد في صورة انضمامهما إليه ، فيثبت ما ذكر بهما مع اليمين .
( 4 ) ضمير التثنية في قوله « انضمامهما » يرجع إلى المرأتين ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الرجل .
( 5 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى ما ذكر من الديون والأموال والجناية الموجبة للدية .
( 6 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى المرأتين والرجل . يعني أنّ ما ذكر من الديون والأموال وما لحقهما يثبت بشهادة امرأتين منضمّتين لرجل واحد من غير يمين ، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد .
( 7 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الحقّ المالي . يعني بقي من الأحكام ما يجمع حقّ المالي وغيره كالأمثلة المذكورة .
( 8 ) فإنّ النكاح يجمع حقّ المالي وهو المهر والنفقة ، وغير المالي كالمضاجعة -