به ( 1 ) عن نفس السرقة فإنّها ( 2 ) تثبت بهما ( 3 ) ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصّة ( والزكاة ( 4 ) والخمس والنذر والكفّارة ) وهذه الأربعة ألحقها المصنّف بحقوق اللّه تعالى ( 5 ) وإن كان للآدمي فيها حظّ بل هو ( 6 ) المقصود منها ، لعدم ( 7 ) تعيّن المستحقّ على
شرح
- ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
أقول : إنّ الضمير يرجع إلى المضاف إلى الخمر وهو الشرب فلا مانع من تذكيره .
والمراد من « ما في معناه » هو شرب المسكرات مثل النبيذ والفقّاع وغير ذلك .
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى حدّ السرقة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بقوله « وحدّ السرقة » عن نفس المال المأخوذ بالسرقة .
( 2 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى نفس السرقة والمقصود منها المال المأخوذ .
( 3 ) أي برجلين . يعني أنّ المال المسروق يثبت بشهادة رجلين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة شاهد ويمين ، كما هو حكم سائر الأموال .
( 4 ) بالرفع ، عطفا على الردّة . يعني ممّا يثبت بشهادة رجلين هو الزكاة وما لحقها من الخمس والنذر والكفّارة .
( 5 ) فإنّ ثبوت حقوق اللّه تعالى يكون بشهادة رجلين خاصّة .
( 6 ) الضمير يرجع إلى الآدمي .
من حواشي الكتاب : الضمير للآدمي ، فإنّ المقصود الأصلي من الأربعة انتفاع الآدمي . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
والضمير في قوله « منها » يرجع إلى ما ذكر من الزكاة والمعطوف عليه .
( 7 ) هذا تعليل لإلحاق المصنّف رحمه اللّه هذه الأربعة بحقوق اللّه تعالى .