به ( 1 ) عن الوصية له بمال فإنّه من القسم الثالث ( 2 ) ( والنسب ( 3 ) والهلال ) وبهذا ( 4 ) يظهر أنّ الهلال من حقّ الآدمي ، فيثبت فيه ( 5 ) الشهادة على الشهادة كما سيأتي .
[ ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين وشاهد ويمين ]
( ومنها : ( 6 ) ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو ( 7 ) ) كلّ ما كان مالا أو الغرض منه المال ، مثل ( الديون والأموال ) الثابتة ( 8 ) من غير أن تدخل في اسم الدين ( والجناية الموجبة للدية ) كقتل الخطأ
شرح
- عدلين .
( 1 ) أي احترز بلفظ « إليه » عن الوصية له ، كما إذا أوصى مالا لشخص فإنّه كما يثبت بشهادة رجلين يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو برجل وحلف .
( 2 ) سيأتي القسم الثالث بأنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين .
( 3 ) فإنّ النسب يثبت بشهادة رجلين خاصّة .
( 4 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو إلحاق المصنّف رحمه اللّه الهلال بالنسب . يعني يظهر من إتيان المصنّف رحمه اللّه الهلال بعد ذكر النسب أنّ الهلال من حقوق الآدمي التي تثبت بشهادة رجلين كما أنّ النسب يكون من حقوق الآدمي الذي يثبت بهما .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الهلال . يعني إذا قيل بكون الهلال من حقوق الآدمي فحينئذ يثبت فيه الشهادة على الشهادة ، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى .
( 6 ) الضمير في قوله « ومنها » يرجع إلى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله رحمه اللّه « في تفصيل الحقوق » .
( 7 ) الضمير يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها ما يثبت بما سيذكره رحمه اللّه .
( 8 ) احترز به عن الأموال المنتقلة عوضا أو معوّضا في البيع وغيره .