تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
به ( 1 ) عن الوصية له بمال فإنّه من القسم الثالث ( 2 ) ( والنسب ( 3 ) والهلال ) وبهذا ( 4 ) يظهر أنّ الهلال من حقّ الآدمي ، فيثبت فيه ( 5 ) الشهادة على الشهادة كما سيأتي .

[ ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين وشاهد ويمين ]

( ومنها : ( 6 ) ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو ( 7 ) ) كلّ ما كان مالا أو الغرض منه المال ، مثل ( الديون والأموال ) الثابتة ( 8 ) من غير أن تدخل في اسم الدين ( والجناية الموجبة للدية ) كقتل الخطأ
شرح
- عدلين . ( 1 ) أي احترز بلفظ « إليه » عن الوصية له ، كما إذا أوصى مالا لشخص فإنّه كما يثبت بشهادة رجلين يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو برجل وحلف . ( 2 ) سيأتي القسم الثالث بأنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين . ( 3 ) فإنّ النسب يثبت بشهادة رجلين خاصّة . ( 4 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو إلحاق المصنّف رحمه اللّه الهلال بالنسب . يعني يظهر من إتيان المصنّف رحمه اللّه الهلال بعد ذكر النسب أنّ الهلال من حقوق الآدمي التي تثبت بشهادة رجلين كما أنّ النسب يكون من حقوق الآدمي الذي يثبت بهما . ( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الهلال . يعني إذا قيل بكون الهلال من حقوق الآدمي فحينئذ يثبت فيه الشهادة على الشهادة ، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى . ( 6 ) الضمير في قوله « ومنها » يرجع إلى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله رحمه اللّه « في تفصيل الحقوق » . ( 7 ) الضمير يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها ما يثبت بما سيذكره رحمه اللّه . ( 8 ) احترز به عن الأموال المنتقلة عوضا أو معوّضا في البيع وغيره .