[ الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود ]
الفصل الثاني ( 1 ) ( في تفصيل الحقوق ) بالنسبة إلى الشهود ( 2 ) وهي ( 3 ) على ما ذكره في الكتاب ( 4 ) خمسة أقسام
[ ما يثبت بأربعة رجال ]
( فمنها ( 5 ) : ما يثبت بأربعة رجال ، وهو الزنا واللواط )
شرح
تفصيل الحقوق
( 1 ) أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في أول الكتاب « وفصوله أربعة » .
( 2 ) يعني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود المختلفة عددا وذكورا ومنضمّة بالحلف لا الحقوق نفسها .
من حواشي الكتاب : إنّما قال ذلك لأنّ هذا الفصل لبيان كيفية ثبوت الحقوق بشهادة الشهود المختلفة عددا وذكورية وانوثية ، وليس فيه تفصيل الحقوق المطلقة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 3 ) الضمير يرجع إلى الحقوق .
( 4 ) المراد من « الكتاب » هو اللمعة الدمشقية .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الحقوق .