تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

[ الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود ]

الفصل الثاني ( 1 ) ( في تفصيل الحقوق ) بالنسبة إلى الشهود ( 2 ) وهي ( 3 ) على ما ذكره في الكتاب ( 4 ) خمسة أقسام

[ ما يثبت بأربعة رجال ]

( فمنها ( 5 ) : ما يثبت بأربعة رجال ، وهو الزنا واللواط )
شرح
تفصيل الحقوق ( 1 ) أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في أول الكتاب « وفصوله أربعة » . ( 2 ) يعني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود المختلفة عددا وذكورا ومنضمّة بالحلف لا الحقوق نفسها . من حواشي الكتاب : إنّما قال ذلك لأنّ هذا الفصل لبيان كيفية ثبوت الحقوق بشهادة الشهود المختلفة عددا وذكورية وانوثية ، وليس فيه تفصيل الحقوق المطلقة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 3 ) الضمير يرجع إلى الحقوق . ( 4 ) المراد من « الكتاب » هو اللمعة الدمشقية . ( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الحقوق .