على الشاهد ( 1 ) أو بعض المؤمنين . واحترز بغير المستحقّ ( 2 ) عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حقّ على الشاهد ( 3 ) لا يطالبه ( 4 ) به ، وينشأ من شهادته ( 5 ) المطالبة ، فلا يكفي ذلك ( 6 ) في سقوط الوجوب ( 7 ) لأنه ضرر مستحقّ .
وإنّما يجب الأداء مع ثبوت الحقّ بشهادته ( 8 ) لانضمام من يتمّ به العدد ، أو حلف ( 9 ) المدّعي إن كان ممّا
شرح
( 1 ) فلو خاف الشاهد من الضرر الحاصل عليه بسبب شهادته لا يجب عليه أداء الشهادة مع تحمّل الضرر غير المستحقّ .
( 2 ) أي بقوله « ضرر غير مستحقّ » .
( 3 ) أي على ذمّة الشاهد .
( 4 ) الضمير في قوله « يطالبه » يرجع إلى الشاهد ، وفي قوله « به » يرجع إلى الحقّ .
( 5 ) الضمير في قوله « شهادته » يرجع إلى الشاهد . يعني أنّ شهادته على صاحب الحقّ توجب مطالبة صاحب الحقّ حقّه من الشاهد .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الضرر المستحقّ .
( 7 ) أي سقوط وجوب أداء الشهادة .
من حواشي الكتاب : كما لو كان شخص مديونا لشخص آخر وهو ساكت عن دينه ولا يطالبه به ، ثمّ دعي المديون إلى الشهادة على الدائن ، فإنّه لو شهد المديون على الدائن لطالبه حالا بدينه ، فإنّ خوف مثل هذه المطالبة لا يمنع وجوب أداء الشهادة ، بل تجب الشهادة ولو طلب الدائن دينه ، لأنه ضرر مستحقّ . ( حاشية السيد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 8 ) أي بشهادة الشاهد بانضمام من يتمّ العدد اللازم في الشهادة .
( 9 ) أي لانضمام الحلف بشهادة الشاهد .