تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( الشهادة ( 1 ) ) إذا دعي ( 2 ) إليها خصوصا ( 3 ) أو عموما ( 4 ) ( على الكفاية ) ( 5 ) لقوله تعالى
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
( 6 ) فسّره الصادق عليه السّلام بالتحمّل ( 7 ) ، ويمكن جعله ( 8 ) دليلا عليه ( 9 ) وعلى الإقامة . فيأثم
شرح
( 1 ) المراد من « أهلية الشهادة » هو كون الشخص واجدا لشروط الشهادة من البلوغ والعقل والعدالة وغيرها ممّا ذكر سابقا . ( 2 ) النائب الفاعل مستتر يرجع إلى « من » الموصولة . والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الشهادة . ( 3 ) كما إذا دعي الشخص لتحمّل الشهادة بخصوصه . ( 4 ) كما إذا دعي عموم المسلمين لتحمّل الشهادة . ( 5 ) أي أنّ تحمّل الشهادة على من له أهلية الشهادة واجب كفائي لا عيني ، فلو تحمّلها أحد ممّن له الأهلية سقط عن الغير . ( 6 ) قال تعالىوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. ( البقرة : 282 ) . ( 7 ) يعني أنّ الصادق عليه السّلام فسّر قوله سبحانه في الآية المذكورة بتحمّل الشهادة . والرواية منقولة في الوسائل : عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالىوَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُواقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها . ( الوسائل : ج 18 ص 225 ب 1 من أبواب الشهادات ح 2 ) . ( 8 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى قوله تعالى . ( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى تحمّل الشهادة . يعني يمكن أن يكون قوله -