تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الجميع ( 1 ) لو أخلّوا به مع القدرة . ( فلو فقد سواه ( 2 ) ) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين ( 3 ) أو كان ( 4 ) تمام العدد ( تعيّن ) ( 5 ) الوجوب كغيره ( 6 ) من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره .

[ يصحّ تحمّل الأخرس للشهادة وأداؤه ]

( ويصحّ تحمّل الأخرس ( 7 ) ) للشهادة ( وأداؤه ( 8 ) بعد القطع بمراده ( 9 ) ) ولو
شرح
- تعالى في الآية المذكورة دليلا على وجوب تحمّل الشهادة وعلى وجوب إقامة الشهادة كليهما . ( 1 ) أي فيأثم جميع من له أهلية الشهادة إذا منعوا من تحمّل الشهادة وإقامتها ، كما هو شأن جميع الواجبات الكفائية إذا تركها جميع المكلّفين ، مثل دفن الميّت وتكفينه وغسله والصلاة عليه . ( 2 ) الضمير في قوله « سواه » يرجع إلى الشاهد الواحد . ( 3 ) وقد تثبت الدعوى بشاهد ويمين كما إذا تعلّقت بالمال أو كان المقصود منها المال ، وقد لا تثبت بهما كما إذا تعلّقت بغير المال . وقد مرّ ذلك في بحث الشاهد واليمين من كتاب القضاء ، فراجع . ( 4 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الشاهد . يعني يجب تحمّل الشهادة وإقامتها على شاهد بالتعيّن إذا كان تمام العدد ، كما إذا أقامها شاهد واحد واحتاجت الدعوى إلى شاهد آخر . ( 5 ) جواب لقوله « فلو فقد » . ( 6 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى وجوب الشهادة . ( 7 ) الأخرس : الذي لا يقدر على التكلّم . ( 8 ) أي يصحّ أداء ما تحمّل من الشهادة بعد حصول القطع بمراد الأخرس . ( 9 ) الضمير في قوله « بمراده » يرجع إلى الأخرس .