بمترجمين ( 1 ) عدلين . وليسا ( 2 ) فرعين عليه ( 3 ) ، ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق ( 4 ) .
( وكذا يجب الأداء ) مع القدرة ( على الكفاية ) ( 5 ) إجماعا ، سواء استدعاه ( 6 ) ابتداء أم لا على الأشهر ( إلّا مع خوف ضرر غير مستحقّ )
شرح
( 1 ) أي ولو كان القطع بمراد الأخرس بسبب مترجمين عدلين .
( 2 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى المترجمين . يعني أنّ ترجمتهما لإشارة الأخرس ليس من قبيل الشهادة على الشهادة ليترتّب عليه ما يترتّب على الشهادة الفرعية من كون محلّها حقوق الناس لا حقوق اللّه تعالى ، ولزوم شهادة عدلين لكلّ واحد من الأصل ، وتعذّر حضور الأصل في مجلس القضاء وغير ذلك ممّا سيأتي في الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى شهادة الأخرس .
( 4 ) أي الذي يقدر على النطق عند أداء الشهادة .
( 5 ) يعني أنّ وجوب أداء الشهادة كفائي وليس بواجب عيني ، كما تقدّم آنفا في وجوب تحمّلها كفائيا .
( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى صاحب الحقّ ، والضمير المفعولي يرجع إلى الشاهد .
يعني أنّ الأشهر هو وجوب أداء الشهادة لمن يقدرها ، سواء استدعاه أم لا .
من حواشي الكتاب : المشهور وجوب أداء الشهادة مع الاستدعاء وعدمه لعموم الأدلّة . ومذهب الشيخ رحمه اللّه وجماعة إلى عدم وجوبه إلّا مع الاستدعاء للروايات الكثيرة الدالّة على الفرق ، المخصّصة لعموم الأدلّة ، وهي بإطلاقها شاملة لصورة إبطال الحقّ بترك الشهادة ، ولا يمكن حملها على صورة عدم إبطاله بتركها وإلّا لزم عدم التفرقة بين المستدعي وغيره . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .