كالبيع ( 1 ) قبل ( 2 ) في أصل الملك لا في السبب ( 3 ) . ومتى اجتمع ( 4 ) في ملك استفاضة ( 5 ) ويد وتصرّف بلا منازع فهو ( 6 ) منتهى الإمكان ، فللشاهد ( 7 ) القطع بالملك ، وفي الاكتفاء بكلّ واحد من الثلاثة ( 8 ) في الشهادة بالملك قول ( 9 ) قوي .
[ يجب التحمّل للشهادة على من له أهلية ]
( ويجب ( 10 ) التحمّل ) للشهادة ( على من له أهلية )
شرح
( 1 ) مثال للسبب الذي لا يثبت بالاستفاضة .
( 2 ) جواب لقوله « لو لم يثبت » . والنائب الفاعل يرجع إلى قول الشاهد المستفاد من العبارة .
( 3 ) المراد من « السبب » هو البيع .
( 4 ) فاعله هو قوله « استفاضة » وما عطف عليها .
( 5 ) كما إذا كانت الدار ملكا لزيد بسبب استفاضة وبسبب يد وبسبب تصرّف بلا منازع .
( 6 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى اجتماع الثلاثة من الاستفاضة واليد والتصرّف . يعني أنّ الاجتماع كذلك يوجب نهاية إمكان الملك له .
( 7 ) يعني يجوز للشاهد أن يقطع بالملك باجتماع الثلاثة المذكورة .
( 8 ) المراد من « الثلاثة » هو الاستفاضة واليد والتصرّف بلا منازع ، فإنّ كلّ واحد منها أمارة معتبرة للملك .
( 9 ) مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم وهو قوله « وفي الاكتفاء » .
في وجوب تحمّل الشهادة
( 10 ) أي يجب بالوجوب الكفائي تحمّل الشهادة على من فيه أهلية الشهادة فيما لو دعي إليها .