( ويكفي ) في الخبر بهذه الأسباب ( متاخمة ( 1 ) العلم ) أي مقاربته ( على قول قوي ) ( 2 ) وبه جزم ( 3 ) في الدروس . وقيل : ( 4 ) يشترط أن يحصل العلم . وقيل : ( 5 ) يكفي مطلق الظنّ حتّى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحمّلا ، لإفادة قولهما ( 6 ) الظنّ . وعلى المختار ( 7 ) لا يشترط العدالة ولا الحرّية والذكورة ، لإمكان استفادته ( 8 ) من
شرح
( 1 ) المتاخمة - مأخوذة من تاخم يتاخم تاخمت أرضك أرضي - : اتّصل حدّها بحدّك ، بلادنا متاخمة لبلادهم . ( أقرب الموارد ) .
يعني يقارب الظنّ العلم في إفادته الاطمئنان .
( 2 ) في مقابل القول بعدم كفايته ، بل لزوم حصول العلم بالأسباب المذكورة .
( 3 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جزم بالاكتفاء بمتاخم العلم بالأسباب المذكورة في كتابه الدروس .
( 4 ) أي القول الآخر في الأخبار بالأسباب المذكورة هو حصول العلم القطعي ، لقوله تعالىوَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ( الإسراء : 36 ) . وقوله صلّى اللّه عليه وآله حينما سئل عن الشهادة : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع . ( الوسائل : ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 3 ) .
( 5 ) والقائل هو الشيخ رحمه اللّه .
وفاعل قوله « صار » مستتر يرجع إلى السامع .
( 6 ) الضمير في « قولهما » يرجع إلى الشاهدين .
( 7 ) المراد من « المختار » هو الاستناد على الظنّ المتاخم للعلم . يعني فعليه لا يشترط عدالة من يحصل من قوله الظنّ المتاخم للعلم ولا حرّيته ولا ذكوريته .
( 8 ) الضمير في قوله « استفادته » يرجع إلى الظنّ المتاخم للعلم .