يعرف ( 1 ) صوتها قطعا .
[ يثبت بالاستفاضة أمور سبعة ]
( ويثبت ( 2 ) بالاستفاضة ) وهي استفعال من الفيض ( 3 ) ، وهو الظهور والكثرة . والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حدّ يفيد السامع الظنّ الغالب المقارب للعلم ، ولا تنحصر ( 4 ) في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين . نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ( 5 ) ليحصل الفرق بين خبر العدل ( 6 ) وغيره ، والمشهور أنه يثبت بها ( 7 ) ( سبعة : النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي ) لعسر إقامة البيّنة في هذه الأسباب مطلقا ( 8 ) .
شرح
- الشهادة للشاهد عليها ، وعند أداء المرأة الشهادة على الغير .
( 1 ) فاعله مستتر يرجع إلى الشاهد .
( 2 ) فاعله هو ما سيذكره رحمه اللّه بقوله « سبعة » .
( 3 ) الفيض - من فاض السيل يفيض فيضا وفيوضا وفيضانا : كثر وسال من ضفة الوادي .
أفاض الكلام إفاضة : أبانه . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الاستفاضة .
( 5 ) يعني يعتبر في المستفيضة أن يزيد المخبرون عن عدد الشهود العادلين .
( 6 ) فإنّ خبر العدل يكفي في بعض الموارد كونه واحدا وفي بعض اثنين وفي آخر أربعة .
( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الاستفاضة .
( 8 ) أي بجميع أقسام البيّنة ، سواء بشاهدين ، أم برجل وامرأتين ، أم بشاهد ويمين ، أم بأربع نسوة ، أو غير ذلك من البيّنات .