تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
يعرف ( 1 ) صوتها قطعا .

[ يثبت بالاستفاضة أمور سبعة ]

( ويثبت ( 2 ) بالاستفاضة ) وهي استفعال من الفيض ( 3 ) ، وهو الظهور والكثرة . والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حدّ يفيد السامع الظنّ الغالب المقارب للعلم ، ولا تنحصر ( 4 ) في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين . نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ( 5 ) ليحصل الفرق بين خبر العدل ( 6 ) وغيره ، والمشهور أنه يثبت بها ( 7 ) ( سبعة : النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي ) لعسر إقامة البيّنة في هذه الأسباب مطلقا ( 8 ) .
شرح
- الشهادة للشاهد عليها ، وعند أداء المرأة الشهادة على الغير . ( 1 ) فاعله مستتر يرجع إلى الشاهد . ( 2 ) فاعله هو ما سيذكره رحمه اللّه بقوله « سبعة » . ( 3 ) الفيض - من فاض السيل يفيض فيضا وفيوضا وفيضانا : كثر وسال من ضفة الوادي . أفاض الكلام إفاضة : أبانه . ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الاستفاضة . ( 5 ) يعني يعتبر في المستفيضة أن يزيد المخبرون عن عدد الشهود العادلين . ( 6 ) فإنّ خبر العدل يكفي في بعض الموارد كونه واحدا وفي بعض اثنين وفي آخر أربعة . ( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الاستفاضة . ( 8 ) أي بجميع أقسام البيّنة ، سواء بشاهدين ، أم برجل وامرأتين ، أم بشاهد ويمين ، أم بأربع نسوة ، أو غير ذلك من البيّنات .